الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق
[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف النفي:
النفي لغة: قال الزبيدي: "نفاه، ينفيه، نفيًا: نحَّاه وطرده وأبعده"(1).
النفي اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في المراد بالنفي في قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (2)، وبناءً عليه وقع الخلاف في المراد بنفي المحارب على أقوال:
القول الأول: أن يُحبس في السِّجن، في البلد الذي وقعت فيه الحرابة، وهو مذهب الحنفية (3)، وقول عند المالكية (4)، ورواية عن أحمد (5).
وقد استدل له السرخسي بقوله: "لأنه إما أن يكون المراد نفيه من جميع الأرض، وذلك لا يتحقق ما دام حيًا، أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى، وبه لا يحصل المقصود، وهو دفع أذيَّته عن الناس، أو يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب، وفيه تعريض له على الردة، فعرفنا أن المراد نفيه من جميع الأرض إلى موضع حبسه، فإن المحبوس يسمى خارجًا من الدنيا"(6).
القول الثاني: أن يُنفى إلى بلد آخر ويُحبس فيها، وهو قول المالكية (7)،
(1) تاج العروس، مادة:(نفى)، (40/ 116).
(2)
سورة المائدة، آية (33).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 95)، تبيين الحقائق (3/ 236)، العناية شرح الهداية (5/ 423).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 374)، التاج والإكليل (8/ 429)، مواهب الجليل للحطاب (5/ 315).
(5)
انظر: الإنصاف (10/ 298).
(6)
المبسوط (9/ 135)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 579).
(7)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 99)، مواهب الجليل (6/ 315).