الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم اللَّه تعالى" (1). وقال ابن حزم (456 هـ):"الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل، يكره ويقتل"(2).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما أخرجه مالك وغيره "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على رجل من قِبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (3)، فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به، قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر اللَّه، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني"(4).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على شخص، ببينة أو إقرار، ولم يتب، فإنَّه ينفذ فيه حد الردة وهو القتل، سواء كان المرتد رجلًا أو امرأة.
(1) شرح معاني الآثار (3/ 332).
(2)
المحلى (12/ 118 - 119).
(3)
أي هل فيكم من جاء من خبَر بعيد، يُقال: فلان غرَّب أو شرَّق: أي ذهب إلى مكان بعيد. انظر: المخصص (3/ 312)، تهذيب اللغة (8/ 118)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 149).
(4)
أخرجه مالك في الموطأ (1728)، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب، وقد ضعف الحديث بعلتين:
الأولى: الانقطاع؛ لأن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري من أتباع التابعين ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجيب عن هذه العلة بأن الحديث ذكره الطحاوي من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري عن أبيه عن جده، فيكون السند متصلا.
الثانية: جهالة محمد بن عبد اللَّه؛ حيث لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: الثقات لابن حبان (7/ 374)، إرواء الغليل (8/ 130 - 131).
ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعًا بأن كان المرتد غير بالغ، أو غير عاقل، أو كانت بشهادة مردودة، أو نحو ذلك، أو كان المرتد قد تاب من ردته، سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك، فكل هذا غير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (852 هـ): "قتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون، فلم ينكر ذلك عليه أحد"(1).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون، فلم ينكر عليه أحد ذلك"(2).
• مستند الإجماع: استدل القائلون بتسوية الرجل والمرأة في القتل بحد الردة بأدلة منها:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه)(3).
2 -
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال:(يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس-)، قال: قلت: والذي
(1) فتح الباري (12/ 272).
(2)
نيل الأوطار (7/ 227)، وكذا حكاه المباركفوي في تحفة الأحوذي (5/ 21).
وقد ذكر أبو الأستاذ سعدي أبو جيب في موسوعته مسألة رقم (1608) أن ابن قدامة نقل في هذا القول أنه إجماع الصحابة، وفيه نظر؛ فإن نص عبارة ابن قدامة: "لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، روي ذلك عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، وبه قال الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وروي عن علي، والحسن، وقتادة، أنها تسترق لا تقتل؛ ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا"، فابن قدامة ذكر دليل الحنفية في كون المرأة لا تقتل أنه إجماع الصحابة، لا كون قتل المرأة محل إجماع. ولا يعني هذا التقليل من الكتاب، فإنه عظيم النفع، وإنما جرى التنبيه لتحصل الفائدة، واللَّه تعالى أعلم.
(3)
البخاري (رقم: 2854).
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني انظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال:(لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن)، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأَمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (1).
3 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة)(2).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث صريحة بقتل المرتد، والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء، لا سيما حديث ابن عباس فإنه بلفظ:(مَن) الشرطية وهي للعموم، والقتل منوط بترك الدين، فمتى حصل ذلك وجب القتل، وليس ثمة دليل يُخرج المرأة من هذا العموم.
4 -
ما أخرجه البيهقي والدارقطني (3) من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه
(1) البخاري (رقم: 6525)، مسلم (رقم: 1733).
(2)
البخاري (رقم: 6484)، مسلم (رقم: 1676).
(3)
هو أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، البغدادي، الفقيه الشافعي، الحافظ، إمام عصره في الحديث، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة، وحسن الاعتقاد، وكان ذكيًا، قوي الحفظ، ، من تصانيفه:"سنن الدارقطنى"، و"العلل الواردة في الأحاديث النبوية" وغير ذلك، ولد بدار القطن -وهي محلة ببغداد- سنة (306) هـ، توفي سنة (385) هـ. انظر: شذرات الذهب 3/ 116، سير أعلام النبلاء 16/ 450، طبقات الشافعية الكبرى 3/ 462.
عنهما: "أن امرأة يقال لها أم مروان (1) ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت"(2).
5 -
في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها)(3)، قال ابن حجر:"سنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه"(4).
6 -
أنه الوارد عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم كما قال ابن حجر: "وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن"(5).
(1) لم أجد لها ترجمة في كتب شروح الحديث، ولا في كتب التراجم، وإنما يذكرونها بالكنية، فقط، مع التنبيه إلى أن بعضهم يذكرها بإسم (أم رومان)، وهو خطأ والصواب، أم مروان. انظر: تلخيص الحبير (4/ 92).
(2)
أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 118)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 203)، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 92).
وقد ذكر ابن الهمام الحديث وشواهده في فتح القدير (6/ 73)، وبيَّن وضعفها فقال:"أما ما روى الدارقطني عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت"، فمضعف بمعمر بن بكار، وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة، وهو ضعيف بعبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: "إنه متروك"، ورواه ابن عدي في الكامل وقال: "عبد اللَّه بن عطارد بن أذينة منكر الحديث"، وروي حديث آخر عن عائشة: "ارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت" وفي سنده محمد بن عبد الملك".
(3)
الطبراني في المعجم الكبير (20/ 53)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (6/ 285):"فيه راوٍ لم يسم، قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات"، وحسنه ابن حجر كما في الأصل.
(4)
فتح الباري (12/ 272).
(5)
فتح الباري (13/ 179).
7 -
أن الأصل استواء الرجال والنساء في الحدود، وليس ثمة دليل صريح على التفريق بينهما في حد الردة.
• المخالفون للإجماع: خالف في مسألة الباب جماعة من أهل العلم على أقوال:
فقيل: يقتل الرجل أما المرأة فتسترق ولا تقتل، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وقتادة (1).
وقيل: يقتل الرجل المرتد، أما المرأة فتحبس، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والحسن البصري، وبه قال عطاء، والثوري (2).
وهو مذهب الحنفية في الجملة (3)، حيث نصوا على أن المرأة إذا ارتدت فإنها تحبس، وتخرج كل يوم ليعرض عليها الإسلام، فإن ثابت وإلا رجعت للحبس، وهكذا حتى تسلم أو تموت، وذكر بعض الحنفية أنها تجلد مع الحبس، تعزيرًا لها، لكن لا تقتل لحد الردة، ولذا قال الكاساني:"المرتدة لا تُقتل، بلا خلاف بين أصحابنا"(4).
وهذا إذا ارتدت بدار الإسلام، أما إذا لحقت بدار الحرب فإنها تسترق، وعن أبي حنيفة أنها تسترق مطلقًا، ولو ارتدت بدار الإسلام.
وقيل: لا تقتل المرأة بل تباع بأرض أخرى، وبه قال عمر بن عبد العزيز. وممن قال بأن المرتدة لا تقتل أبو ثور، وابن علية، وابن شبرمة (5)(6).
(1) انظر: المغني (9/ 16).
(2)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 585)، التمهيد (5/ 313).
(3)
إنما قيل في الجملة لأن ثمة صور عند الحنفية يرون فيها قتل المرتدة كما لو كانت ردتها بكونها ساحرة، أو شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، انظر: رد المحتار (4/ 253).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 135).
(5)
هو أبو شبرمة، عبد اللَّه بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، فقيه العراق، قاضي الكوفة، كان فقيهًا، دينًا، شاعرًا، قليل الحديث، وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، ولد سنة (58 هـ)، وتوفي سنة (144 هـ). انظر: أخبار القضاة (3/ 36)، شذرات الذهب (1/ 215)، سير أعلام النبلاء (6/ 347).
(6)
انظر: التمهيد (5/ 313)، فتح الباري (12/ 268)، التحرير والتنوير (2/ 318).
وقيل: لا يقتل المرتد أصلًا، وإنما يستتاب حتى يسلم أو يموت، وهو لازم قول إبراهيم النخعي كما أخرج البيهقي وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد:"يستتاب أبدا"(1).
قال ابن قدامة: "وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا"(2).
• دليل المخالف: أما من قال بأن المرأة تسترق ولا تُقتل فدليلهم:
فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، وذلك أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعًا (3).
قال ابن تيمية: "المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه"(4).
أما الحنفية القائلين بأن المرأة المرتدة تُحبس فاستدلوا بما يلي:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنه "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان"(5).
• وجه الدلالة: في الحديث نهي عن قتل النساء، وذلك عام في المرتدة وغيرها (6).
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (10/ 166)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 197).
(2)
انظر: المغني (9/ 18)، إنما قيل بأن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك؛ لأن جماعة من أهل العلم نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدة، منهم ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 312)، وابن حجر في "فتح الباري"(12/ 268)، فاللَّه أعلم.
(3)
انظر: المغني (9/ 16)، المبسوط (10/ 111).
(4)
الفتاوى الكبرى (3/ 513)، باختصار يسير.
(5)
صحيح البخاري (رقم: 2851)، وصحيح مسلم (رقم: 1744).
(6)
انظر: فتح القدير (6/ 71)، البحر الرائق (5/ 139).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه"(1).
• وجه الدلالة: فيه تصريح ابن عباس رضي الله عنهما بأن المرتدات لا يُقتلن، وابن عباس هو رواي حديث (من بدل دينه فاقتلوه)(2)، وهو أعلم بمعنى ما روى (3).
3 -
من النظر:
أ- قال الكاساني: "لأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهما، وهو دعوة اللسان بالاستتابة، بإظهار محاسن الإسلام، والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة، فإنهن في العادات الجارية يُسلمن بإسلام أزواجهن، على ما روي أن رجلًا أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه، وإذا كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام، فلا يفيد، ولهذا لم تقتل الحربية، بخلاف الرجل، فإن الرجل لا يتبع رأي غيره، خصوصًا في أمر الدين، بل يتبع رأي نفسه، فكان رجاء الإسلام منه ثابتًا، فكان شرع القتل مفيدًا، فهو الفرق"(4).
ب- ذكر بعض الحنفية علة أخرى هي أن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعًا لشر ناجز وهو الحراب، ولا يتوجه ذلك من النساء؛ لعدم صلاحية البنية، بخلاف
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 585)، والدارقطني في سننه (3/ 102)، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا تقتل المرأة إذا ارتدت)، لكه لا يصح، لأن في شده عبد اللَّه بن عيسى، وقد قال الدارقطني (3/ 117) بعد ذكره للحديث:"عبد اللَّه بن عيسى هذا كذَّاب، يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم".
(2)
البخاري (رقم: 2854).
(3)
انظر: فتح القدير (6/ 73).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 135).