الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابة كالحسن البصري، وابن بنت الشافعي، وداود الظاهري، ولعل من أطلق الإجماع في المسألة، أو أنه لا خلاف فيها، لم يعتبر قول المخالف وعدَّه من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه، واللَّه تعالى أعلم.
[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد
.
• المراد بالمسألة: يراد بمسألة الباب أن السرقة إن بلغت نصابًا فإن حد من سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حد من سرق زيادة على النصاب ولو بأضعاف مضاعفة، بل الحد واحد متى توفرت شروط القطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء"(1).
وينبه إلى أن ابن حزم لم يرد بالتحديد بربع دينار نفي ما دونه، لأن ابن حزم كما سبق لا يرى شرطية النصاب أصلًا فيقطع بالقليل والكثير مما له قيمة، لكن مقصود ابن حزم في من اشترط النصاب، فمتى بلغت السرقة نصابًا فإن حد السارق فيما إذا سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حده فيما إذا سرق زيادة على النصاب ولو بأضعاف.
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 -
أن اللَّه تعالى أوجب القطع على السارق والسارقة، ولم يفصل بين من سرق النصاب ومن سرق أكثر من النصاب.
2 -
أن أحاديث السنة جاءت ببيان تحديد النصاب الذي يجب فيه القطع، ولم يأت نص من الكتاب أو السنة بالتفرقة بين ما بلغ النصاب وما زاد عليه، فبقي على الأصل وهو التساوي.
(1) المحلى (12/ 425).