الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر الزمان، أو المكان، أو الحرز، أو جنس المال المسروق، ليس من الشروط في القطع، بل لو اختلف الشاهدان في تعيين ذلك لم يسقط القطع، كما سيأتي بيانه مفصلًا (1).
[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على شخص بسرقة، وثبتت السرقة بما يوجب القطع، وكان الشهود قد أدوا الشهادة قبل مضى شهر على السرقة، فإنه يحد.
يتبين مما سبق أنه لو مضى على سرقته شهر فأكثر، ثم شهد الشهود بالسرقة، فإنه غير داخل في مسألة الباب.
وتقييد صورة المسألة بالشهود لا يراد به إخراج الإقرار، فإنه لو أقر قبل مضي الشهر أقيم عليه الحد، وإنما قيدنا بالشهادة لأنها هي موضع الخلاف فيما لو كانت قبل الشهر أو بعده، أما الإقرار فلا خلاف أنه معتبر سواء أقر قبل مضي الشهر أو بعده.
• من نقل الإجماع: المسألة نقل ابن حزم (456 هـ) فيها الاتفاق حيث قال: "اتفقوا أنه من سرق من حرز. . . ولم يمض للسرقة شهر. . . فقد وجب عليه حد السرقة"(2).
• مستند الإجماع: الدليل على المسألة عدم الدليل، فإن تحديد الشهادة بمدة معينة يحتاج إلى دليل.
ولم أجد من نقل الاتفاق في المسألة غير ابن حزم، إلا أنه بعد البحث في كتب أهل العلم لم أجد من خالف في المسألة، وإنما خالف الحنفية في مسألة
(1) انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما".
(2)
مراتب الإجماع (220 - 221).