الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر
.
• المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ، ولهم منعه، فإن من قُتل من أهل العدل حال القتال فدمه هدر لا ضمان فيه.
ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعه، أو لم يكن لهم تأويل سائغ، أو كان الدم الذي أراقوه في غير الحرب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:
قال الكاساني (587 هـ): "الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك -أي الدماء-، أو الجروح، أو الأموال من أهل العدل فقد اختلفوا فيه، قال أصحابنا: إن ذلك موضوع، وقال الشافعي رحمه الله: إنه مضمون. . . ولنا: ما روي عن الزهري أنه قال: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" ومثله لا يكذب، فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا"(1). وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): "وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس ولا مال، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وفي الآخر: يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم. . . فأما قول أبي بكر رضي الله عنه فقد رجع عنه، ولم يمضه، فإن عمر قال له: أما أن يدوا
(1) بدائع الصنائع (7/ 141).