الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد" (1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار)(2).
كما تدل عليه النصوص الدالة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع (3).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر
.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا حارب اللَّه تعالى ورسوله بأي نوع من أنواع المعاصي المجمع عليها كالسرقة، أو الزنى، أو شرب الخمر، أو أكل الربا، أو نحو ذلك، وهو مستحل لذلك من غير تأويل سائغ، فإن فعله ذلك كفر.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أما قول ابن جريج: "ما نعلم أحدًا حارب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا أشرك" فإن محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسوله عليه السلام تكون على وجهين:
(1) مجموع الفتاوى (12/ 496).
(2)
مسلم (رقم: 218).
(3)
وقد ذُكِرت مسألة مستقلة فيها بيان الإجماع على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع في المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: "الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر".
أحدهما: من مستحل لذلك، فهو كافر بإجماع الأمة كلها، لا خلاف في ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام.
وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه، فلا يكون بذلك كافرًا" (1).
• مستند الإجماع: مما يدل على كفر من استحل ما حرمه تعالى أدلة منها:
1 -
قول اللَّه عز وجل: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (2).
قال القرطبي: "دلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم اللَّه تعالى صار به مشركًا"(3).
2 -
وليس المراد بالآية أنهم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، ولكنهم كانوا إذا أحل رهبانهم شيئًا استحلوا، وإذا حرموا شيئًا حرموه، فتلك عبادتهم لهم، كما جاء ذلك مبينًا عند الترمذي فيما أخرجه عن عدى بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفى عنقي صليب من ذهب، فقال:(يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)، وسمعته يقرأ في سورة براءة:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (5)، قال:(أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)(6).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) المحلى (12/ 276 - 277).
(2)
سورة الأنعام، آية (121).
(3)
تفسير القرطبي (7/ 77).
(4)
سورة التوبة، آية (31).
(5)
سورة التوبة، آية (31).
(6)
أخرجه الترمذي (رقم: 3095).