الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.
8 -
أجمع أهل العلم على تحريم اللواط كما نقله جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم (1)، ابن قدامة (2)، والقرطبي (3).
9 -
من النظر: إذا كان الشرع حرم النظر إلى الأمرد بشهوة وقام الإجماع على ذلك كما سبق؛ لأنه ذريعة وطريق للفاحشة، فكيف بتحريم اللواط.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر
.
• المراد بالمسألة: مما حرمه اللَّه تعالى النظر إلى النساء الأجنبيات، فمن استحل النظر إليهن بشهوة فذلك كفر.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "ويحرم النظر بشهوة إلى النساء، والمراد أن من استحله كفر إجماعًا"(4)، ونقله عنه ابن مفلح (5).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن النصوص قد دلت على تحريم النظر للأجنبية، فمن ذلك:
1 -
قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
(1) انظر: المحلى (9/ 135).
(2)
المغني (9/ 58).
(3)
تفسير القرطبي (7/ 243).
(4)
الفتاوى الكبرى (5/ 449).
(5)
انظر: الفروع (5/ 155).