الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أفلح إن صدق)(1).
11 -
أن هذا القول هو المأثور عن جمع من الصحابة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وعن علي رضي الله عنه قال:"من لم يصل فهو كافر"، وعن عبد اللَّه بن مسعود قال:"من لم يصل فلا دين له"(2).
12 -
أجماع أهل العلم على وجوب الصلاة، كما سبق ببيانه في نقل الإجماع على المسألة.
إذا تقرر هذا فمن أنكر وجوب الصلاة فقد رد صريح الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، وذلك كفر.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر
.
• المراد بالمسألة: المصحف -بضم الميم وكسرها- يطلق في لغة العرب على كل ما كان أوراقًا مجموعة بين دفتين، وغالب إطلاق المصحف هو على القرآن الكريم (3)، وهذا الإطلاق هو المراد به هنا، فمن استخف بالقرآن الكريم، أو بشيء منه ولو آية، إما بالقول، أو بالفعل، أو فعل ما يدل على
(1) صحيح البخاري، (رقم: 46)، وصحيح مسلم (رقم: 11).
(2)
أخرج هذه الآثار النسائي في السنن الكبرى (3/ 366)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 279)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 898)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 366)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 191).
(3)
انظر: الفروق اللغوية (447)، المصباح المنير، كتاب: الصاد، (1/ 334).
الاستخفاف بالقرآن كإلقائه في القاذورات، أو ضعه تحت قدمه، أو جعله مكانا يجلس عليه، أو نحو ذلك من الأفعال، فهو كافر.
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (544 هـ): "اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفًا منه، أو آية، أو كذَّب به، أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع"(1).
وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن من استخف بالقرآن، أو بشيء منه، أو بالمصحف، أو ألقاه في قاذورة: كفر"(2). وقال ابن تيمية (728 هـ): "اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف؛ مثل أن يلقيه فى الحش، أو يركضه برجله إهانة له، أنه كافر مباح الدم"(3).
وقال السبكي (771 هـ): "يحكم على من سجد للصنم، أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر، وإن لم يجحد بقلبه؛ لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك"(4) ونقله عنه الشوكاني (5).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الاستهزاء به أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم يكفر،
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 304)، وانظر: الآداب الشرعية (2/ 286)
(2)
المجموع (2/ 196)، بتصرف يسير.
(3)
مجموع الفتاوى (8/ 425).
(4)
فتاوى السبكي (2/ 585).
(5)
نيل الأوطار (7/ 199).
(6)
سورة التوبة، آية (65 - 66).