الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده (1)، وهو قول ابن أبي ليلى (2).
ولذا لما نقل الشوكاني كلام النووي في الإجماع تعقبه بقوله: "فيه نظر؛ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة"(3).
• دليل المخالف: علل الكاساني لقول أبي حنفية بأن الإمام استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القطع، وهو أتى بالقتل، فيضمن، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية (4).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ليلى، ورواية عن أبي حنيفة.
[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فقُطعت يده، ثم سرق أخرى فقُطع، ثم ثالثة، ورابعة، فقُطعت جميع أطرافه الأربع، فهل يُقتل فيما لو سرق في المرة الخامسة، أم لا.
• من نقل الإجماع: قال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة"(5)، ونقله عنه أبو الطيب (6)(7)،
(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 305).
(2)
انظر: البحر الزخار (6/ 228)، نيل الأوطار (7/ 173).
(3)
نيل الأوطار (7/ 173).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 305).
(5)
معالم السنن (3/ 313).
(6)
هو أبو الطيب، محمد بن علي بن مقصود الصديقي، من بلدة عظيم آباد في الهند، ولد بها، وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته:"عون المعبود في شرح سنن أبي داود"، و"غاية المقصود"، توفي سنة (1329) هـ. انظر: معجم المؤلفين (11/ 64)، الأعلام (6/ 301).
(7)
عون المعبود (12/ 57 - 58).
والقاري (1)(2).
وقال الماوردي (450 هـ): "الصحابة بعده -أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على ترك القتل -أي في الخامسة-"(3)، ونقل ابن العربي (543 هـ) الاتفاق عن بعضهم (4).
وحكى المنذري (656 هـ)(5) الإجماع، نقله عنه ابن حجر (6) ونقل الزيلعي (743 هـ) الإجماع فقال:"قال في المبسوط: "يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر" قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقًا للإجماع""(7).
وأشار إليه ابن رجب (795 هـ)(8) فقال: "واعلم أن من هذه الأحاديث
(1) هو علي بن محمد سلطان، نور الدين، الملا، الهروي، القاري، فقيه، حنفي، من صدور العلم في عصره، قيل: كان يكتب في كل عام مصحفًا وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبعيه فيكفيه قوته من العام إلى العام، من كتبه:"تفسير القرآن"، و"شرح مشكاة المصابيح"، و"شرح الشمائل"، سكن مكة وتوفيها سنة (1014 هـ). انظر: خلاصة الأثر 3/ 177، هدية العارفين 1/ 751، معجم المؤلفين 7/ 100.
(2)
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 171).
(3)
الحاوي الكبير (13/ 325).
(4)
أحكام القرآن (2/ 118).
(5)
هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه بن سلامة، زكي الدين، المنذري المصري، الحافظ، الفقيه، الشافعي، كان زاهدًا، عالم بالعربية، والفقه، برع في معرفة الحديث ومشكله، وغريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه، ولد بمصر سنة (581) هـ، وتوفي بها سنة (656) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 302، البداية والنهاية 13/ 212، تذكرة الحفاظ 4/ 220.
(6)
انظر: فتح الباري (12/ 100).
(7)
تبيين الحقائق (3/ 225).
(8)
هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي، ثم الدمشقي، زين العابدين المشهور بابن رجب، الحافظ المحدث، الفقيه الحنبلي، اشتغل بسماع الحديث وبرع فيه، كان زاهدًا، راغبًا عن أصحاب الولايات، صاحب تذكير ووعظ، وعبادة، من مصنفاته:"شرح صحيح البخاري"، و"جامع العلوم والحكم" وغيرها، ولد سنة (736) هـ توفي سنة (795) هـ. انظر: شذرات الذهب 3/ 339، الدرر الكامنة 2/ 221، معجم المؤلفين 5/ 118.
المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث:"مَنْ ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث:"قتل السارق في المرة الخامسة"" (1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:
1 -
قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (2).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال:(الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)(3).
3 -
عن أنس رضي الله عنه (4) قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال:(الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور)(5).
4 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة)(6).
(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب (129).
(2)
سورة النساء، آية (93).
(3)
صحيح البخاري (رقم: 2615)، صحيح مسلم (رقم: 89).
(4)
هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري، الخزرجي، خادم رسول صلى الله عليه وسلم، واحد المكثرين من الرواية، خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد والجنة، مات سنة (93) هـ، وله مائة وثلاث سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 96، الإصابة 1/ 126، تذكرة الحفاظ 1/ 44.
(5)
صحيح البخاري (رقم: 2510)، صحيح مسلم (رقم: 88).
(6)
صحيح البخاري (رقم: 6484)، صحيح مسلم (رقم: 1676).
• وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ولم يأت نص شرعي صحيح صريح في إباحة دم السارق، فبقي على الأصل.
5 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن حكم السارق فيما لو سرق أربع مرات، ولو وجب القتل في الخامسة لبيَّنه عليه الصلاة والسلام (2).
6 -
أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القتْل حدًا، كالزنا والقذف (3).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف مسألة الباب، فذهب أبو مصعب المالكي (4) إلى أن المسارق يقتل في الخامسة، ونقله أبو مصحب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعمر بن
(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 411)، الدارقطني (3/ 178) وفي سنده الواقدي وهو متروك، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 68):"وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني، وإسناده ضعيف". إلا أنَّ الألباني صحح الحديث بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل (8/ 86).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (13/ 325)، المهذب للشيرازي (2/ 232).
(3)
انظر: الحاوي الكبير (13/ 325)، المبدع (9/ 142).
(4)
هو أبو مصعب، أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، الفقيه، قاضي المدينة ومفتيها، تفقه على مالك، وسمع منه الموطأ ولزمه مدة، قال الزبير بن بكار:"مات وهو فقيه المدينة غير مدافع"، وقال الحاكم:"كان فقيهًا متقشفًا عالمًا بمذاهب أهل المدينة"، له كتاب مختصر في قول مالك، مات بالمدينة سنة (242 هـ). انظر: الطبقات الكبرى 5/ 155، تهذيب التهذيب 2/ 118.
عبد العزيز (1)، ومالك، وجماعة من أهل المدينة (2). وهو محكي أيضًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (3)، وعطاء (4).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي:
1 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال:(اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، فأتى به الخامسة فقال:(اقتلوه)(5).
(1) هو أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطَّاب، كان إمامًا، عالمًا، عابدًا، ورعًا، عادلًا، حتى سماه جماعة بخامس الخلفاء الراشدين، كانت خلافته سنتين وخمسة أَشهر، ولد بالمدينة سنة (60) هـ، وتوفي (101) هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 128، تهذيب التهذيب 7/ 475، إسعاف المبطأ للسيوطي 22.
(2)
انظر: الاستذكار (7/ 549).
(3)
هو أبو محمد، عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ابن لؤي القرشي السهمي، "داهية قريش، يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم، هاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسلمًا في أوائل سنة ثمان، ولاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عمان فلم يزل عليها حتى قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولاه بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن، ثم مصر، فافتتحها، فلم يزل عليها واليًا حتى مات عمر رضي الله عنه، فأقره عثمان عليها نحو أربع سنين، ثم عزله عنها، وولاها عبد اللَّه بن سعد ابن أبي السرح، ثم عاد أميرًا لمصر في خلافة معاوية، حتى مات بها، سنة (43 هـ). انظر: الطبقات الكبرى 4/ 261، سير أعلام النبلاء 3/ 54، الإصابة 7/ 122.
(4)
انظر: المغني (9/ 109).
(5)
أخرجه أبو داود (رقم: 4410)، والنسائي (رقم: 4978)، والحديث سبق تخريجه. ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هو منسوخ، وإليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.
2 -
عن عبد اللَّه بن زيد الجهني رضي الله عنه (1) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (من سرق متاعًا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه)(2).
• وجه الدلالة: الحديثان صريحان بقتل السارق في المرة الخامسة.
وثمة تنبيهات ثلاثة أبينها قبل ذكر نتيجة البحث في المسألة:
الأول: نقل بعض أهل العلم عن الشافعي أنه لا يعلم خلافًا في أن حديث قتل السارق في الخامسة منسوخ (3)، والتحقيق أن الشافعي وإن كان يقول بأن حديث قتل السارق منسوخ، لكن ذكره لعدم الخلاف في المسألة لم يكن في حق السارق، وإنما هو في شارب الخمر، ونص الشافعي في الأم قال:"أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل، فكانت رخصة". . . قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (4).
فلعل من نقل كلام الشافعي في حق السارق، حمل الحرف على العموم، وهذا
(1) هو عبد اللَّه بن زيد الجهني، لم يذكر أهل التراجم له ترجمة غير ذكر اسمه. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 3/ 1656، الإصابة 5/ 189.
(2)
أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 6)، وقال:"تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم"، وهو حزام بن عثمان، قال عنه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (10/ 173):"متروك الحديث".
(3)
انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (4/ 128 - 129)، عون المعبود لأبي الطيب (12/ 58)، سبل السلام (2/ 440).
(4)
الأم (6/ 155 - 156).
وإن كان له حظه من النظر، لكني لم أذكره لعدم الصراحة فيه، واللَّه تعالى أعلم.
الثاني: ذكر ابن مفلح (1) في كتابه "الفروع"(2) أن القول بقتل السارق في الخامسة هو قياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل شارب الخمر في الخامسة، إذا لم ينته إلا بالقتل، لكن التحقيق في المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يوافق أبا مصعب، ويخالف ما عليه عامة أهل العلم، فإن رأي شيخ الإسلام بقتل السارق ليس من باب كونه حدًا على السارق أن يقتل في الخامسة، وإنما هو من باب السياسة الشرعية على وجه التعزير الذي مردُّه إلى الإمام حيث يرى المصلحة في ذلك، وهذا كما تعلم باب واسع، وذهب إليه طائفة من أهل العلم (3)، وهو خارج عن مسألة الباب.
الثالث: ذكَر ابن حزم في "المحلى" أن القول بقتل السارق لكونه مرتدًا لا يقول به أحد من أهل العلم، ومعلوم أن ما قاله ابن حزم حق، فإن الإجماع قائم عند أهل السنة أن السارق لا يقتل لكونه مرتدًا، لكنا لم نذكره لأنه ليس من مسألة الباب، فإن مسألة الباب هي في قتل السارق في الخامسة من باب الحد، وليس من باب كونه مرتدًا، واللَّه تعالى أعلم (4).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل
(1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني، الفقيه الحنبلي، شمس الدين، اشتغل في الفقه وبرع فيه، وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي، وناب عنه في الحكم، قال ابن كثير:"كان بارعًا فاضلًا متقنًا في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع"، من كتبه: الفروع حيث أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلدًا، وعلق على المنتقى للمجد ابن تيمية، ولد سنة (172 هـ)، ومات في صالحية دمشق سنة (763 هـ).
انظر: الضوء اللامع 1/ 152، شذرات الذهب 7/ 338، معجم المؤلفين 1/ 100.
(2)
انظر: الفروع (6/ 135 - 136).
(3)
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 67)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 103).
(4)
المحلى (12/ 165).