الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق
.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب القطع، ولم يتملك السارق ما سرقه، بهبة أو نحوه، فإن الأمر إذا بلغ للحاكم وجب القطع (1).
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم (456 هـ) الاتفاق على أن صاحب المال إذا لم يهب المسروق للسارق فإنه يقطع (2).
• مستند الإجماع: دليل المسألة ظاهر من حيث أن السارق سرق ما يوجب القطع، وليس ثمة ما يسقط إقامة الحد.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام
.
• المراد بالمسألة: الهبة لغةً: قال أبو البقاء: "الهبة: أصلها من الوهب، بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كل معتل الفاء، كالوعد والعِدّة، والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في آخرها التاء،
(1) الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها تحت عنوان: "يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه ما سرق للسارق"، أن هذه المسألة حاصلها أن الهبة إن حصلت قبل بلوغ الإمام سقط القطع، ومفهومها أن الهبة إذا لم تقع فالمسألة خلاف، ومسألة الباب بيَّنت أن المسألة إذا لم تقع فإن القطع إجماع أيضًا.
(2)
مراتب الإجماع (221)، ونقله عنه المطيعي في تكلمة المجموع (20/ 78).