الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سارق إلا ما اسثناه الشارع، ومن كان غير مضطر بجوع، فإنه ليس فيه ما يمنع إقامة الحد عليه، فبقي حكمه على الأصل.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق
.
• المراد بالمسألة: إذا شهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطع، ووصف الشاهدان كيفية السرقة، والحرز، وجنس المال المسروق، وقدره، فإنه يجب على الإمام حينئذ إقامة الحد إذا توفرت شروط القطع.
يتبين مما سبق أن هذه المسألة متعلقة بالوصف، أي أنه إذا وقع الوصف وجب إقامة الحد، أما اشتراط الوصف أو اشتراط اتفاق الوصف فمسألة أخرى ستأتي في فصل شروط القطع (1)، وليست مرادة في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، أنه يقطع"(2) ونقله عنه ابن قاسم (3).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن في وصف الشاهدين للسرقة، والحرز، وجنس المال المسروق، وقدرُه، دليل على صحة الشهادة وضبطها.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع متحقق بين أهل العلم.
وإنما وقع الخلاف فيما إذا لم يصف الشاهدان ذلك، فابن حزم يرى أن
(1) انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما".
(2)
الإجماع (111).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 370).