الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة
دلت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع على قتل المرتد في الدنيا، وأنه من أصحاب النار في الآخرة، وبيان ذلك فيما يلي:
• أولًا: من الكتاب: لم يرِد في القرآن نص صريح ببيان عقوبة المرتد في الدنيا، وإنما جاءت الآيات بالوعيد في حقه، وأنه من أهل الكفر في الآخرة، المستحقين للنار، ومن ذلك:
1 -
2 -
3 -
• ثانيًا: من السنة: عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ بدَّل دينَه فاقْتُلوه)(4).
2 -
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال:(يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس-)، قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني انظر إلى سواكه تحت شفته
(1) سورة البقرة، آية (217).
(2)
سورة النحل، آية (106).
(3)
سورة النحل، آية (103 - 104).
(4)
صحيح البخاري (رقم: 2854).
قلصت (1)، فقال:(لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن)، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأَمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (2).
3 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة)(3).
والأدلة في الباب كثيرة، يأتي بعضها في الباب الآتي.
• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب قتل المرتد، على خلاف بينهم هل يُستتاب قبل قتله أم لا.
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (4)، وابن عبد البر (5)، وابن هبيرة (6)، والكاساني (7)، وابن قدامة (8)، وبهاء الدين المقدسي (9)،
(1) أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض شفتيه ليتمكن من تسويك أسنانه، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/ 21):"القاف واللام والصاد أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على انضمامِ شيء بعضِه إلى بعض. يقال: تقلَّصَ الشيءُ، إذا انضمَّ".
(2)
صحيح البخاري (رقم: 6525)، وصحيح مسلم (رقم: 1733).
(3)
البخاري (رقم: 6484)، مسلم (رقم: 1676).
(4)
الإجماع (122).
(5)
التمهيد (5/ 306).
(6)
الإفصاح (2/ 187).
(7)
بدائع الصنائع (7/ 136).
(8)
المغني (9/ 16).
(9)
العدة شرح العمدة (2/ 189).
والنووي (1)، وشمس الدين ابن قدامة (2)، وابن مفلح المقدسي (3)، والبهوتي (4)، والصنعاني (5)، والرحيباني (6)، والشوكاني (7)، وابن عابدين (8)، وغيرهم (9).
(1) شرح النووي (12/ 208).
(2)
الشرح الكبير (10/ 74).
(3)
المبدع شرح المقنع (9/ 150).
(4)
دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات (3/ 394).
(5)
سبل السلام (2/ 383).
(6)
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 275).
(7)
السيل الجرار للشوكاني (1/ 868).
(8)
رد المحتار على الدر المختار (4/ 226).
(9)
انظر: منار السبيل في شرح الدليل (2/ 356)، حاشية الروض المربع (7/ 399)، وانظر إلى نصوص أهل العلم الإجماعية في المسألة، والمخالفين، مع الأدلة، في المسألة الأربعون تحت عنوان:"وجوب قتل المرتد".