الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبين قتل الأنبياء، فإن هذا الإشكال أجاب عنه الرازي بقوله:"قوله تعالى: {يَكْفُرُونَ} دخل تحته قتل الأنبياء، فلِم أعاد ذكره مرة أخرى؟ الجواب: المذكور ههنا الكفر بآيات اللَّه، وذلك هو الجهل والجحد بآياته فلا يدخل تحته قتل الأنبياء"(1).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر
.
• المراد بالمسألة: من اتخذ ربًا غير اللَّه تعالى، أو اتخذ شريكًا للَّه تعالى، فيتبعه في كل ما شرع، دون الرجوع للكتاب والسنة، بل كل ما أحله ذلك المتَّخَذ ربًا فهو حلال، وكل ما حرمه فهو حرام، سواء وافق النص الشرعي أو خالفه، فإنه يكفر بذلك.
ويدخل في المسألة أيضًا من اتخذ ربًا يعتقد أنه هو الخالق الرازق، أو جعل عبادته له، فيصرف إليه أنواعًا من العبادات، كالدعاء، أو الذبح، أو نحو ذلك، سواء كلان ذلك الرجل من الأولياء، أو الأنبياء، أو الملائكة، أو غيرهم، لكن هذا النوع سبق الكلام عليه مستقلًا، والمراد بمسألة الباب اتباعهم في التشريع من التحليل والتحريم.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين"(2).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة مستقرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة، وكفر من أتى بشرع جديد غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه.
(1) مفاتيح الغيب (3/ 95).
(2)
مجموع الفتاوى (3/ 274).
وقد نص القرآن على كفر من اتخذ أربابًا من دون اللَّه تعالى في آيات من كتابه منها:
1 -
2 -
حيث أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال:(يا عدي اطرح عنك هذا الوثن) وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)} (3)، قال:(أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)(4).
3 -
قال تعالى: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)} (5).
(1) سورة آل عمران، آية (64).
(2)
سورة التوبة، آية (31).
(3)
سورة التوبة، آية (31).
(4)
أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: سورة التوبة، (رقم: 3095)، وقال:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث"، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (7/ 67)، كما حسنه الألباني في غاية المرام (19).
(5)
سورة آل عمران، آية (80).