الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أما الصورة الرابعة: وهي سرقة الذمي من مال الذمي:
قال فيه ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا"(1).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: يدل على قطع الذمي بسرقة مال الذمي أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا (2)، فكذا السرقة، ويدل عليه من النظر أن كلًا منهما صاحب مال محترم، فالسرقة من مال الذمي، كالسرقة من مال المسلم، بجامع أن كلًا منهما صاحب مال محترم بالتزامه الأحكام.
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن الصورة الثانية وهي قطع المسلم بسرقة مال الذمي ليست محل إجماع.
أما الصورة الأولى وهي: سرقة المسلم من مال المسلم، والصورة الثالثة وهي: سرقة الذمي من مال المسلم، والصورة الرابعة وهي: سرق سرقة الذمي من مال الذمي فهي محل إجماع بين أهل العلم.
[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع
.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص ثوبًا يجب فيه القطع، ثم صبغه بلون من الألوان، وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع، فإنه يُحد، ولا يسقط الحد بكونه زاد في المسروق، وكذا لو سرق أي شيء كان مما يجب فيه القطع وزاد فيه أي زيادة، كان يسرق بابًا ويزيد فيه بعض الزخارف، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يجب فيه القطع، وإنما الخلاف في ردِّه هل يجب أم لا.
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "من سرق ثوبا فصبغه أحمر يقطع به بإجماع العلماء"(3).
(1) المغني (9/ 111).
(2)
البخاري، (رقم: 4280)، مسلم، (رقم: 1966)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
فتح القدير (5/ 422).