الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظالما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه، أو تمنعه من الظُلم، فإن ذلك نصره)(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن الظالم يُنصر بكفه عن الظلم، لا بإعانته عليه.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل
.
• المراد بالمسألة: لو اجتمع نسوة وقمن بالحرابة وقطع الطريق، أو اجتمع رجال ونساء في حرابة، فإنه يقام حد الحرابة على المرأة كالرجل.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "يجب قتلها -أي المرأة- بالإجماع إذا قطعتْ الطريق، وقتلتْ فيه"(2). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا"(3).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:
1 -
من الأثر: عموم آية الحرابة، إذ ليس فيها ما يدل على تخصيص الرجال دون النساء.
2 -
من النظر:
أ - الأصل في سائر الحدود أن الرجال والنساء فيه سواء، حتى يرد الدليل على التخصيص، والحرابة من جملة تلك الحدود، ولا نص في خروج المرأة من حد الحرابة.
ب - أن المرأة قد يكون لها من القوة والتدبير ما للرجل، أو أشد، والعبرة
(1) صحيح البخاري (رقم: 6552)، وصحيح مسلم (رقم: 2584).
(2)
الصارم المسلول (1/ 289).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 378).