الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه
.
• المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ، ولهم منعة، واستباحوا فروجًا محرمة بتأويل سائغ، فإنه لا يقام عليه حد الزنى باستباحاتهم لتلك الفروج.
ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعة، أو لم يكن لهم تأويل سائغ، فيما استباحوه من الفروج، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: المسألة ذكرها الزهري (124 هـ) إجماعًا للصحابة كما أخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ: "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك، ولحقت بالحرورية، فتزوجت فيهم ثم جاءت تائبة.
قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة، لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن، ولا مال استحله بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء بعينه، وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها" (1).
ونقله ابن قدامة (2).
(1) سنن البيهقي الكبرى (8/ 175).
(2)
المغني (9/ 9).