الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه
.
• المراد بالمسألة: لو وُجد جماعة مرتدون، ثم تابوا من ردتهم، فإنهم يمنعون من آلات الحرب التي يُتمكن بها من القتال، كركوب الخيل، وحمل السلاح، وما إلى ذلك؛ لئلا يكون لهم شوكة ومنعه، حتى يظهر منهم ما يدل على حسن إسلامه، فحينئذ يمكنهم الإمام مما منعوا منه.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه، قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المُجْلِية وإما السلم المُخْزِية، قالوا: يَا خليفة رسول اللَّه، هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية، قال: "تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم، وتردون ما أصبتم من أموالنا، وتنزع منكم الحلقة والسلاح، وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل، حتى يرى اللَّه خليفة رسوله والمؤمنين أمرًا بعد ردتكم" (1).
فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له:"هؤلاء قتلوا في سبيل اللَّه فأجورهم على اللَّه"، -يعني
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 595)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 183)، وذكر أبو البركات في المنتقى (7/ 243) أنه على شرط البخاري، وذكر البخاري طرفًا منه في صحيحه (6681).