الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة
.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المحاربين أخذوا أموالًا، فوجد أصحاب الأموال أموالهم، فعلى الإمام رد الأموال إلى أربابها، سواء أقيم عليهم حد الحرابة أو لم يُقم.
ويتبين من هذا أن ما استهلكه المحارب، أو عمل فيه عملًا أخرجه عن صورته فغير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: حكى ابن عبد البر (363 هـ) الإجماع على أن المحاربين يؤخذ مما في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة (1). وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن ما وجد بيده -أى المحارب- وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه"(2).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 -
عموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)(3).
(1) انظر: الاستذكار (7/ 551 - 552)، حيث قال:"أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية -أي قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. .} - تَنْزِل في أهل الشرك والكفر، وهذا هو الصحيح؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم، بإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضًا".
(2)
مراتب الإجماع (217).
(3)
صحيح البخاري (رقم: 2272)، وصحيح مسلم (رقم: 1559).