الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولذا لمَّا ساق الصنعاني المسألة قال:"التوبة لا تسقط الحد، وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور"(1)، فذكر المسألة على أنها خلافية، وليست إجماعًا محققًا، واللَّه تعالى أعلم.
[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام
.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا يجب فيه الحد، فلصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم، وبالعفو يسقط عن السارق حد القطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام"(2). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعًا"(3).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه"(4). وقال المطيعي (1404 هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام"(5).
• مستند الإجماع: يدل على هذه المسألة الأثر والنظر:
1 -
فمن الأثر: عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر
(1) سبل السلام (2/ 417)، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية (2/ 188).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 453).
(3)
البحر الزخار (6/ 183).
(4)
نيل الأوطار (7/ 155).
(5)
المجموع (20/ 103).