الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا
.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة أخذوا مال مسلم، أو معاهد بغير حق، وكان ذلك عن طريق المكابرة، وإشهار السلاح، وفي الصحراء، فإن هؤلاء ينطبق عليهم حد الحرابة.
ويتبين من هذا أن المال لو أخذ من غير المسلم أو المعاهد، كان أُخذ من حربي، أو كان أخْذه بحق، كأن يكون المال لهم أُخذ منهم عن طريق الغصب أو السرقة، أولم يكن ذلك عن طريق المكابرة بل كان عن طريق الخفية والاستتار كالسرقة، وكذا لو لم يكن فيه إشهار السلاح أو لم يكن ذلك في الصحراء بل كان في المدينة، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (310 هـ): "أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه عز وجل حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس، بأن يؤخذ منه ما أخذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم، وبأخذه ظالم، وأجمعت الحجة التي وصفناها جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا إن كان أخذه من حرز مستخفيًا بأخذه وبلغ المأخوذ ما يجب فيه القطع أنه يسمى بما أخذ سارقًا وإن كان أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء أنه يسمى محاربًا"(1).
(1) اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (170).