الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة وكان حدهم القتل، فإن قتلهم إنما يكون بضرب عنقهم بالسيف، حتى لو كان قتلهم لغيرهم أيام الحرابة بغير ذلك.
ويتبين مما سبق أنه لو كان حد المحاربين الصلب مع القتل فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمور منها:
1 -
بأن القتل إذا أطلق في كلام الشارع فالأصل أن يراد به القتل بالسيف.
2 -
ثم إنه موافق لأمر صاحب الرسالة بإحسان القتلة كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه (2) قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)(3).
• المخالفون للإجماع: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية خلافًا في المسألة فقال: "وقد جوز بعض العلماء قتلهم -أي المحاربين- بغير السيف حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل"(4).
(1) المحلى (12/ 298).
(2)
هو أبو يعلى، شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، مات بفلسطين سنة (58 هـ). انظر: الاستيعاب (2/ 694)، معرفة الصحابة (3/ 1459)، معجم الصحابة (3/ 283).
(3)
صحيح مسلم، كتاب: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، (رقم: 1955).
(4)
مجموع الفتاوى (28/ 314).