الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل وهو شاهدين (1).
• المخالفون للإجماع: سبق في كلام ابن المنذر أن الحسن خالف في المسألة وذهب إلى وجوب أربعة شهود (2).
• دليل المخالف: الشهادة على الردة توجب القتل حدًا، فوجب فيها أربعة شهود كحد الزنى (3).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيه شاذ لم يتابع عليه.
[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخص بالغ، صحيح، عاقل، فيشرع للإمام أن يضيق عليه في العيش، ويمنعه من التصرف في ماله، حتى يسلم، أو يطبق عليه حكم اللَّه تعالى في المرتد (4).
يتبين مما سبق أن المراد هو منع المرتد من التمتع برغد العيش، أما إشعار المرتد بالجوع أو العطش، أو ما أشبه ذلك، فغير مراد في مسألة الباب.
كما يتبين أن المسألة ليست محمولة على الوجوب، وإنما هي على المشروعية المحتملة للوجوب أو الاستحباب.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (322 هـ): "أجمع المسلمون جميعًا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة
(1) انظر: المغني (9/ 28).
(2)
الإجماع (123).
(3)
انظر: المغني (9/ 28).
(4)
إنما أُجملت هذه العبارة دون التصريح بالقتل، لأن ثمة خلاف في بعض فروع حكم المرتد، فالحنفية مثلًا يرون حبس المرتدة، دون قتلها، وآخرون يرون استتابة المرتد أبدًا دون قتله.