الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "فمن اعتقد أن هؤلاء -أي السحرة- أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام"(1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الولاية لا تكون إلا لمن جمع الإيمان والتقوى، كما قال تعالى:{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)} (2)، وقد دل القرآن على أن السحر كفر مخرج من الملة كما قال تعالى:{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103)} (3).
والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة على تحريم السحر، وأن تعلمه كفر، وعلى هذا أجمع أهل العلم كما سبق بيانه (4)، ومن اعتقد أو السحرة أولياء للَّه تعالى فقد كذب القرآن والسنة، وذلك كفر.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا
.
• المراد بالمسألة: لو ارتد الأبوان، وكان أصولهما كفارًا، ثم بعد ردتهما حملت المرأة وأتت بمولود أو أكثر، فإن هذا المولود يكون كافرًا، وكذا كل
(1) الفتاوى الكبرى (1/ 181).
(2)
سورة يونس، آية (62 - 63).
(3)
سورة البقرة، آية (102 - 103).
(4)
انظر: المسألة الخامسة والعشرون تحت عنوان: "تعليم السحر وتعليمه وعمله حرام".
مولود يأتي بعد ذلك فإنه يكون كافرًا كفرًا أصليًا، ويعامل معاملة الكافر الأصلي.
ويتحصل مما سبق أن الولد لو كان موجودًا وقت الردة، أو كان جنينًا في بطن أمه، وكذا لو كانت الردة من أحد الأبوين دون الآخر، وكذا لو كان أحد أصول الجنين على الإسلام، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال النووي (656 هـ): "وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المولود قد ولد بين أبوين كافرين، فيحكم بكفره كما لو ولد بين أبوين كافرين في الأصل (2).
• المخالف للإجماع: ذهب الشافعية في المنصوص (3) إلى أنه يكون مسلمًا، وفي قول آخر للشافعية أنه مرتد (4).
• دليل المخالف: أما من قال بأنه مسلم؛ فعلته بقاء علقة الإسلام في أبويه.
وأما من قال بأنه يكون مرتدًا؛ فعلته أن يكون تبعًا لأبويه (5).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، وما نقله العراقيون من الاتفاق فيه يُراد به في المذهب الشافعي القديم حين كان في العراق (6).
(1) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج (9/ 439)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 99).
(2)
انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 99)، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج (5/ 439)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 420).
(3)
انظر: أسنى المطالب (4/ 123).
(4)
انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 99)، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج (5/ 439)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 420).
(5)
انظر: المصدر السابق.
(6)
انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 99)، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج (5/ 439).