الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أنه لا يُجزم بنسبة القول بفناء النار لهما.
الثاني: أن المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف ويُبَدَّع؛ إذ الخلاف فيها مأثور عن السلف، واللَّه تعالى أعلم.
[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا
.
• المراد بالمسألة: الأنبياء الذين اصطفاهم اللَّه تعالى لرسالاته هم خير البشرية، فليس لأحد أن يجعل أحدًا من الأولياء في مقام نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن خالف في مكانة الأنبياء ورفعتهم عند اللَّه تعالى فقد كفر كفرًا مخرجًا من الملة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة، وأتم فضيلة عند اللَّه عز وجل وأعلى كرامة من كل من دونهم، ومن خالف في هذا فليس مسلمًا"(1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن اللَّه تعالى قد أخبر عن رفعة أنبيائه، ووصفهم بكريم الأخلاق، كما سبق ذكره من الأدلة في المسألة السابقة، فمن خالف ذلك فقد كذب القرآن.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد
.
• المراد بالمسألة: من المسائل المقررة شرعًا أن الزكاة فرض، فمن أنكر ذلك وقال لا زكاة في الإسلام فذلك كفر مخرج من الملة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
(1) المحلى (1/ 45).