الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1).
أما الشافعية (2)، والحنابلة (3) فيرون أن الفسطاط ليس بحرز، إلا إن كان فيها أحد مضطجعًا، أو منتبهًا عليه، وبناء على ذلك فلا قطع في السرقة من داخل الفسطاط، إلا إن كان صاحبه مضطجعًا، أو منتبهًا عليه.
• دليل المخالف: علل القائلون بعدم القطع في صورة المسألة بأن الفسطاط لا يعتبر حرزًا، ومن شروط القطع أن يكون المال محرزًا (4).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل ولا اتفاق بين المذاهب الأربعة، لوجود الخلاف من الشافعية، والحنابلة.
[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر
.
• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالحِنْطة، والسُّكَّر: الحِنْطة: نوع من الحبوب، ويقال له: البر، أو القمح، وجمعه حِنَط (5).
السُّكَّر: يطلق السُّكَّر على أمور منها:
1 -
نوع من الحَلْوَى، معروف، وهو فارسي مُعَرّبُ مِن: شَكَرَ.
2 -
عنب يصيبه آفة فيَنْتَثِر فلا يبقى في العنقود منه إلا أَقَلّه، وعَنَاقِيدُه أَوْسَاطٌ، وهو أبيض رطب، ذو حلاوة، ويمكن تزبيبه.
3 -
ماء بالقادسية؛ سمي بالسكَّر لحلاوته (6).
(1) المدونة للإمام مالك (4/ 537)، التاج والإكليل لشرح مختصر خليل (8/ 418)، منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 312).
(2)
الأم (6/ 161)، الحاوي الكبير (13/ 286)، المجموع (20/ 85).
(3)
المغني (9/ 99)، الشرح الكبير (10/ 264).
(4)
انظر: المغني (9/ 99).
(5)
مقاييس اللغة، مادة:(حنط)، (2/ 210)، تاج العروس، مادة:(حنط)، (19/ 218).
(6)
انظر: المخصص، باب:(السكَّر)(1/ 444)، تاج العروس، مادة:(سكر)(12/ 63)، المنجد في الكيمياء (216)، موسوعة في علم الكيمياء (202).
والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب.
• صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق حنطةً وسكرًا ففيه القطع، ما لم تكن الحنطة في سنبلها.
ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتها، فإن ذلك غير داخل غير مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (593 هـ)(1): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا"(2). وقال البابرتي (786 هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر بالإجماع"(3). وقال ابن الهمام (861 هـ): "الإجماع على أنه يقُطع في الحنطة والسكر"(4).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "وجوب القطع في الحنطة والسكر بالإجماع"(5). وقال ابن نجيم (970 هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا"(6). وقال دامان (1078 هـ)(7): "كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعًا"(8).
(1) أبو الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الرشداني، المرغيناني، برهان الدين، الحنفي، عالم ما وراء النهر، قال الذهبي:"كان من أوعية العلم"، من تصانيفه:"الهداية"، و"البداية"، و"كفاية المنتهى"، ولد سنة (511 هـ)، وتوفي سنة (593 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 232، الجواهر المضية 1/ 383، الأعلام 5/ 73.
(2)
العناية شرح الهداية (5/ 366).
(3)
العناية شرح الهداية (5/ 366).
(4)
فتح القدير (5/ 367).
(5)
حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 216).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 57).
(7)
هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، فقيه حنفي، يعرف بدامان أفندي، ويدعى بشيخي زاده، من كليبولي بتركيا، من مصنفاته:"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"، و"نظم الفرائد"، مات سنة (1078) هـ. انظر: معجم المطبوعات 2/ 1170، هدية العارفين 1/ 549، الأعلام 3/ 332.
(8)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (6/ 616).