الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله
.
• المراد بالمسألة: لو أن طائفة من البغاة تابوا عن خروجهم، أو تاب فرد منهم، وترَك القتال توبة منه، فإنه لا يحل قتله ولا مقاتلته.
ويتبين من هذا أنه لو ترك القتال؛ لغرض يعينه على الحرب، كالاستعداد بالتدرب للقتال، أو انتظار مدد، أو نحو ذلك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا لا يحل قتله"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين:
1 -
أن مقاتلة الباغي إنما شرعت لأجل دفع ضرره، وكف شره، فإذا تاب الباغي فقد تحصل هذا المقصود.
2 -
أن المشروع إنما هو مقاتلة الباغي لا قتله، فإذا كان قتله غير مشروع حال بغيه فبعد توبته من باب أولى (2).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام
.
• المراد بالمسألة: لو اقتتلت طائفتان مسلمتان، على أمر غير شرعي، كأن يقتتلان لثأر بينهما، أو غير ذلك، ففعلهما محرم، ولو بغت طائفة مسلمة على طائفة أخرى مسلمة، ففِعل الطائفة الباغية محرم.
(1) مراتب الإجماع (210).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 294)، كشاف القناع (6/ 162).