الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين
.
• المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض، فإنه واجب على كل من علم بهم إبلاغ الإمام أو نائبه؛ ليكفوا عن فسادهم.
والستر عليهم ليس مباحًا كالستر على الزاني، أو شارب الخمر، أو غيرهم من أصحاب المعاصي.
وهذا فيما لو لم يظهر من المحاربين توبة، أما إن ظهر منهم توبة فغير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظُلم ظَلم به مسلمًا، كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًا، وما أشبهه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها"(1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
= العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
وعلى هذا القول الذي ذكره ابن بطال فإنه يُتحصل منه أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين لا يُعتبرون مخالفين لمسألة الباب، لأنهم يرون إقامة حد الحرابة على المسلم أيضًا.
لكن تَعقَّب ابن حجر قول ابن بطال كما في "فتح الباري"(12/ 109 - 110) وبيَّن أن القائلين أن الآية نزلت في المرتدين مرادهم هو أن حد الحرابة خاص بهم دون المسلمين، وبهذا صرح الماوردي في "الحاوي الكبير"(13/ 353) حيث ذكر أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم دون غيرهم، وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الكتاب مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم، وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الحرب مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم.
وعلى هذا فإن قول القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين، أو في أهل الكتاب الناقضي للعهد، أو في أهل الحرب يعتبرون مخالفين للإجماع في المسألة التي نحن بصددها.
(1)
المحلى (12/ 45).