الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على امرأة حرة بما يوجب القطع ولم يكن ثمة مانع من القطع، فيجب إقامة الحد حينئذ.
وتبين مما سبق أن سرقة الأمة ليست من مسألة الباب، وكذا لو كان ثمة مانع من القطع، كما لو سرقة الزوجة من زوجها، أو غير ذلك مما هو محل خلاف بين الفقهاء فإن ذلك ليس من مسألة الباب، وإنما المراد أن المرأة في الجملة لها حكم الرجل في القطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "تقطع المرأة كالرجل، لإجماع الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة"(1). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفًا، وسواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، أو مسلمًا، أو ذميًا"(2).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما الحر والحرة: فلا خلاف فيهما"(3)، أي في قطعهما في الحد. وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ):"لا خلاف في وجوب الحد على الحر والحرة"(4).
• مستند الإجماع: من الأدلة على مسألة الباب:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
(1) المحلى (12/ 363)، وحكى الاتفاق على المسألة في "مراتب الإجماع"(121).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 446).
(3)
المغني (9/ 110).
(4)
الشرح الكبير (10/ 300).