الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:
• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:
أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه"(1)، ومنه قوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (2)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال:{شَهِدَ اللَّهُ} : أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (3)، وقال البغوي: {شَهِدَ اللَّهُ}، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين"(4).
ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه"(5)، ومنه قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (6)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (7)، وكذا قوله تعالى:{وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (8)،
(1) مقاييس اللغة (3/ 221).
(2)
سورة آل عمران، آية (18).
(3)
تفسير القرطبي (4/ 42).
(4)
معالم التنزيل (1/ 420)، وانظر: مفاتيح الغيب (7/ 167)، تفسير البحر المحيط (2/ 306)، زاد المسير (1/ 362)، مجموع الفتاوى (14/ 168).
(5)
المصباح المنير، مادة:(شهد)، (169).
(6)
سورة البقرة، آية (185).
(7)
انظر: تفسير القرطبي (2/ 299)، تفسير ابن كثير (1/ 503)، تفسير روح البيان للخلوتي (1/ 239).
(8)
سورة البروج، آية (7).
أي حضور (1).
ثالثًا: بمعنى المشاهدة والمعاينة: تقول: شهد فلان زيدًا: أي شاهده وعاينه، قال الفيومي:"شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد"(2)، ومنه قوله تعالى:{وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7)} (3)، عند جماعة من أهل التفسير منهم ابن كثير حيث قال:"أي: مشاهدون لما يُفعل بأولئك المؤمنين"(4).
رابعًا: بمعنى الحلف، قال ابن منظور:"قولهم: اشهدْ بكذا: أي احلفْ"(5)، ومنه قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)} (6)، أي أن تحلف (7)، وقال تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1)} (8)، قال ابن الجوزي (9):"وهذه الآية تدل على أن قول القائل: "أشهد" يمين؛ لأنهم قالوا: {نَشْهَدُ} فجعله يمينًا بقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} (10) "(11).
(1) انظر: الكشف والبيان للثعلبي (10/ 174)، تفسير البغوي (5/ 236)، نفسير الرازي (31/ 112)، تفسير القرطبي (19/ 294).
(2)
المصباح المنير، مادة:(شهد)، (169).
(3)
سورة البروج، آية (7).
(4)
تفسير ابن كثير (8/ 366)، وانظر: تفسير الرازي (31/ 112).
(5)
لسان العرب، مادة (شهد)، (3/ 238).
(6)
سورة النور، آية (8).
(7)
انظر: تفسير ابن جرير (11/ 193)، تفسير القرطبي (6/ 348).
(8)
سورة المنافقون، آية (1).
(9)
هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي جمال الدين، المعروف بابن الجوزي، البغدادي، الفقيه الحنبلي، له أغلوطات في الصفات، ونشأ يتيمًا في حجر أمه وعمته، وحفظ القرآن وسمع الحديث وتعلم الأدب، واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم، فمن مصنفاته:"زاد المسير" في التفسير، "الضعفاء والمتروكين"، "الموضوعات" في الحديث، ولد ببغداد سنة (508) هـ، وتوفي بها سنة (597) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 352، طبقات المفسرين 50، تكملة الإكمال 2/ 384.
(10)
سورة المجادلة، آية (16).
(11)
زاد المسير (8/ 274).
خامسًا: بمعنى الإخبار خبر قاطع، تقول: شهد فلان على كذا: أي أخبر، قال الفيروزآبادي:"الشهادة: خبر قاطع"(1)، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} (2).
سادسًا: بمعنى العلم، قال الأزهري:"الشاهد: هو العالم الذي يبين ما علمه"(3)، ومنه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)} (4)(5)، وقوله تعالى:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (6)، أي كتم علمًا بلغه من اللَّه تعالى (7).
وقد جمع ابن فارس هذه المعاني الست في معان ثلاث أصول فقال: "الشين والهاء والدال أصلٌ يدلُّ على حضور، وعلم، وإعلام، لا يخرُج شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه"(8).
• الشهادة اصطلاحًا: قال الجرجاني: "الشهادة هي في الشريعة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر"(9). وقال الكاساني: "هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره"(10). وقيل: هي خبر
(1) القاموس المحيط (1/ 372).
(2)
سورة آل عمران، آية (81).
(3)
تهذيب اللغة (6/ 47).
(4)
سورة التوبة، آية (107).
(5)
انظر: مفاتيح الغيب (29/ 510)، تفسير القرطبي (8/ 258).
(6)
سورة البقرة، آية (140).
(7)
انظر: تفسير البحر المحيط (1/ 360)، تفسير القرطبي (2/ 147)، مجموع الفتاوى (14/ 186).
(8)
مقاييس اللغة (3/ 172).
(9)
التعريفات، باب: الشين، (1/ 170).
(10)
بدائع الصنائع (6/ 266)، ومراد الجرجاني والكاساني بالتعريف التحرز عن الإقرار والدعوى، لأن الإخبارات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن =
خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه (1).
والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشهادة التي هي المعاينة، وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب.
وإما أن تكون مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (2).
وللشهادة حالان:
الحال الأولى: حال تحمل، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.
الحال الثانية: حال أداء، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه (3).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان ثبوت السرقة بالبينة، فيشترط في الشهود شرطان: أحدها: كونهم رجال. والثاني: أن يكونوا اثنين، فأكثر.
فإن اختل أحد الشرطين فلا قطع، ما لم تكن السرقة حصلت في مجمع خاص بالنساء، كالحمام، أو مكان عرس خاص بالنساء، أو نحو ذلك.
ويتبين مما سبق أن الحد لو ثبت بإقرار المرأة على نفسها بالسرقة، أو كان بالشهود وكانت السرقة في مجمع نسائي محض، كالحمام، فكل ذلك ليس من مسائل الباب، وكذا مسألة الضمان غير مرادة كما لو كان الشهود رجل
= يخبر بحق لآخر على المخبر، وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، التعريفات، باب: الشين، (1/ 170).
(1)
انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (1/ 11).
(2)
انظر: درر الحكام (4/ 336)، تبيين الحقائق (4/ 207).
(3)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 710)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 198 - 199)، تبصرة الحكام (1/ 258)، الأنصاف (12/ 3).
وامرأتان، فإنه لا قطع من حيث الحد، أما مسألة هل يضمن المال المدعى عليه بالسرقة أو لا، فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: هذه المسألة حاصلها التقسيم إلى مسألتين:
• المسألة الأولى: أن يكون الشهود رجالًا: قال الزهري (124 هـ): "مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود"(1). ونقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلام (214 هـ) اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (2). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن شهادتهن -أي النساء- لا تقبل في الحدود"(3).
• مستند الإجماع: القرآن قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (4).
• وجه الدلالة:
1 -
أن اللَّه تعالى بين أن في شهادة النساء ضرب من الشبهة، من جهة أن الضلال والنسيان يغلب عليهن، ويقل معهن معنى الضبط والفهم.
2 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (5) قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو
(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 544)، وضعفه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 298) فقال:"ضعيف. . . وهذا مع إعضاله فيه الحجاج، وهو عند ابن أبي شيبة: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين"، قلت: وهذا إسناد صحيح، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع".
(2)
انظر: فتح الباري (5/ 266).
(3)
الإجماع (65)، وحكى ابن أمير حاج المالكي في "التقرير والتحبير في شرح التحرير"(2/ 257) الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالًا في الحدود.
(4)
سورة البقرة، آية (282).
(5)
هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج، واسم الأبجر: خدرة، وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد =
فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال:(يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) قلن: بلى، قال:(فذلك من نقصان دينها)(1).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في كون المرأة ناقصة في الشهادة عن شهادة الرجال، وأنها معرضة للضلال والنسيان في شهادتها، وهذا من جملة الشبهات التي تدرأ بها الحدود (2).
• المخالفون للإجماع: القول باشتراط الرجال عليه عامة أهل العلم، لكن نُقل فيه الخلاف عن عطاء حيث قال:"تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال"(3).
وحكي عن طاووس (4) أنه قال: "تجوز شهادة النساء في كل شيء مع
= الخندق، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الكثرين لرواية الحديث، حتى صار من الفقهاء، قال الذهبي:"مسند أبي سعيد ألف ومئة وسبعون حديثًا، ففي البخاري ومسلم ثلاثة وأربعون، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا، ومسلم باثنين وخمسين"، مات سنة (74 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 168، تاريخ بغداد 1/ 180، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 78.
(1)
صحيح البخاري، (رقم: 289)، وأخرجه مسلم بنحوه (رقم: 80).
(2)
انظر: المبسوط (16/ 142).
(3)
المحلى (8/ 480).
(4)
هو أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين، صاحب فقه، وحديث، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، وعظم روايته عنه، قال النووي (676 هـ):"اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته"، وقال عمرو بن دينار:"ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس"، مات بمكة سنة (106 هـ). انظر: وفيات الأعيان 2/ 509، سير أعلام النبلاء 5/ 38، تهذيب التهذيب 5/ 8.
الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك" (1).
وممن خالف أيضًا ابن حزم فأجاز شهادة النساء، حيث قال:"ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك"(2).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود أن الأصل قبول والشهادة، ليس ثمة نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك.
• المسألة الثانية: أن يكون الشهود اثنان فأكثر:
قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع"(3). ونقل ابن حزم (456 هـ) الاتفاق على القطع بشاهدين (4). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين"(5).
وقال صاحب تكلمة المجموع: "اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين"(6).
• المخالفون للإجماع: الذي يظهر -والعلم عند اللَّه تعالى- أن عدم قبول شهادة الواحد محل إجماع؛ فإنه لا مخالف في المسألة فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم، ولا أشار أحد من أهل العلم إلى قول، أو رواية، أو وجه يبيح شهادة الواحد.
(1) المحلى (8/ 479).
(2)
المحلى (8/ 476).
(3)
الإجماع (111).
(4)
انظر: مراتب الإجماع (220 - 221).
(5)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 454).
(6)
المجموع (20/ 103)، وحكى ابن أمير حاج المالكي في "التقرير والتحبير في شرح التحرير"(2/ 257) الإجماع على اشتراط الشاهدين في الحدود.