الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: "أعطه ثمان مائة درهم"، وترك عمر قطع العبيد (1).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لما سبق من خلاف الإمام أحمد وإسحاق
[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع
.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا وجد العين فأخذها مستخفيًا عن الناس لا يراه أحد، وتوافرت فيه شروط القطع الباقية، فهنا يجب عليه القطع.
ويخرج من هذه الصورة ما لو أخذ العين بطريق الغصب، أو الاختطاف والهروب، أو بطريق استغفال الغير، أو الخدعة، أو أخذها بطريق الأمانة أو العارية ثم جحدها، أو نحو ذلك، فهذه ليست من مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اختلس جهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقًا، ولا قطع عليه، أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق، وأن عليه القطع"(2).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (3).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب القطع على السارق، والسرقة في لغة العرب هو ما تحقق فيه الاختفاء، كما قال ابن منظور: "السارق عند العرب من جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس،
(1) الموطأ (1240).
(2)
المحلى (12/ 308 - 309).
(3)
سورة المائدة، آية (38).