الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحالهم ومآل أمرهم" (1).
5 -
عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)(2).
6 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(3).
• وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة من الكتاب والسنة صريحة في الثناء على الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، فبعضها نص على المهاجرين، وفي بعضها على الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وفي بعضها عموم الصحابة، وهذا كله يدل على أنهم مسلمون؛ إذ المرتد لا يستحق الثناء.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح
.
• المراد بالمسألة: إذا عقد مسلم على مسلمة ثم ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، فإن النكاح ينفسخ بينهما.
ويتبين مما سبق أن المسلم لو عقد على كتابية، أو كان الزوجان المسلمان ارتدا معًا، أو ارتد أحدهما بعد الدخول، فكل ذلك غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم"(4).
وقال شمس الدين بن قدامة (682 هـ): "إذا ارتد أحد الزوجين قبل
(1) تفسير القرطبي (16/ 297).
(2)
صحيح البخاري (رقم: 2652)، وصحيح مسلم (رقم: 6633).
(3)
صحيح البخاري (رقم: 3673)، وصحيح مسلم (رقم: 6651).
(4)
المغني (7/ 133).
الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم" (1).
وقال الرحيباني: "إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم"(2). وقال ابن مفلح المقدسي: "إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في قول عامتهم"(3).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نفى حليَّة الكافرات للمؤمنين، وحليَّة المؤمنات للكافرين، ونهى أن يمسك المؤمن بعصمته امرأة كافرة.
2 -
من النظر: لأن المرتد بارتداده يكون قد اختلف دينه مع زوجه، وهذا الاختلاف يمنع الدخول والإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت المرأة تحت كافر (5).
المخالف في المسألة: حكي عن داود أنه لا ينفسخ النكاح بالردة (6).
• دليل المخالف: استدل القائلون ببقاء النكاح بأن النكاح وقع صحيحًا، ولا يحكم بفسخه إلا بدليل صريح صحيح، ولا يوجد دليل على الفسخ، فبقي الحكم على الأصل من استمرارية النكاح (7).
(1) الشرح الكبير (7/ 601).
(2)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 4)، باختصار يسير.
(3)
المبدع شرح المقنع (7/ 122)، باختصار يسير.
(4)
سورة الممتحنة، آية (10).
(5)
انظر: المغني (7/ 133).
(6)
انظر: المغني (7/ 133).
(7)
انظر: المغني (7/ 133).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وأما ما حكي عن داود، فإنها حكاية غير مجزوم بها، لا سيما أن ابن حزم حين ذكر المسألة في كتابه "المحلى" لم يذكر هذا القول عن داود (1)، وإن ثبت عن داود فإنه يعتبر شاذًا، واللَّه أعلم.
(1) انظر: المحلى (5/ 368).