الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حد السرقة، لأن كلًا منهما حد أوجب اللَّه إقامته على العموم، دون التفريق بين الحر والعبد.
3 -
عن عبد الرحمن بن حاطب "أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك"، ثم قال للمزني: "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: "أعطه ثمان مائة درهم" (1).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المال المسروق لقريب له من الرضاع، كأمه من الرضاع، أو أخته من الرضاع، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا قطع عليه، ما لم يكونوا ساكنين في بيت واحد.
ويتبين مما سبق أن الرجل لو كان ساكنًا مع أمه، أو أخته من الرضاع في بيت واحد، فإن أخذه لشيء من مالها، خارج عن مسألة الباب، وهي محل خلاف (2).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا كلهم أنه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير المحرمة، وفيما سرق من أمه من الرضاعة، وابنته وابنه من الرضاعة"(3). وحكى ابن المرتضى (840 هـ) الاتفاق على كون السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية (4).
(1) الموطأ (1436).
(2)
انظر: الأم (6/ 163).
(3)
المحلى (12/ 335).
(4)
انظر: البحر الزخار (6/ 172).