الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة
.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة دخلوا خفية، فأخذوا مالًا سرقة وخفية، أو اعتدوا على العرض، فإنهم في هذه الحال لا ينطبق عليهم حد الحرابة، ولا يشملهم مفهوم المحاربين؛ لأن من شرط تحقق الحرابة في حقهم ألا يكون أمرهم خفية، بل لا بد من إظهار الحرابة بإشهار السلاح أو نحو ذلك.
ويتبين مما سبق أن القتل غير مراد، فلو دخل شخص أو جماعة مستخفين وقتلوا شخصًا غيلة، فذلك غير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) في معرض ترجيح أن السارق غير مراد في آية المحاربة وأن المراد بها قاطع الطريق فقال: "ولم يقل أحد من أهل الإسلام في أحد من أهل المعاصي إنه المحارب المذكور في الآية، إلا قاطع الطريق المخيف فيها، أو في اللص، فصح أن مُخيف السبيل المفسد فيها هو المحارب المذكور في الآية بلا شك، وبقي أمر اللص.
فنظرنا فيه -بعون اللَّه تعالى- فوجدناه إن دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، أو ليقتل ففعل شيئًا من ذلك مختفيًا فإنما هو سارق، عليه ما على السارق، لا ما على المحارب بلا خلاف، أو إنما هو زان، فعليه ما على الزاني، لا ما على المحارب بلا خلاف" (1).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن اللَّه تعالى جعل حد الحرابة على فعل معين، وهو السعي بالفساد في الأرض على وجه مخصوص من قطع الطريق، بخلاف السارق والزاني فإن الشرع جعل لهما حدودًا خاصة بهما، فرتب على
(1) المحلى (12/ 281).