الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله
.
• المراد بالمسألة: لو أن طائفة من البغاة تابوا عن خروجهم، أو تاب فرد منهم، وترَك القتال توبة منه، فإنه لا يحل قتله ولا مقاتلته.
ويتبين من هذا أنه لو ترك القتال؛ لغرض يعينه على الحرب، كالاستعداد بالتدرب للقتال، أو انتظار مدد، أو نحو ذلك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا لا يحل قتله"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين:
1 -
أن مقاتلة الباغي إنما شرعت لأجل دفع ضرره، وكف شره، فإذا تاب الباغي فقد تحصل هذا المقصود.
2 -
أن المشروع إنما هو مقاتلة الباغي لا قتله، فإذا كان قتله غير مشروع حال بغيه فبعد توبته من باب أولى (2).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام
.
• المراد بالمسألة: لو اقتتلت طائفتان مسلمتان، على أمر غير شرعي، كأن يقتتلان لثأر بينهما، أو غير ذلك، ففعلهما محرم، ولو بغت طائفة مسلمة على طائفة أخرى مسلمة، ففِعل الطائفة الباغية محرم.
(1) مراتب الإجماع (210).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 294)، كشاف القناع (6/ 162).
• من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) كما في الفتاوى الكبرى: "مسألة: طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تتداعيان بدعوة الجاهلية: كأسد، وهلال، وثعلبة، وحرام، وغير ذلك، وبينهم أحقاد ودماء. . .؟ الجواب: الحمد للَّه: قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع"(1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)(2).
2 -
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون فتن، ألا ثُم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه) فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرأيت من لم يكن له إبل، ولا غنم، ولا أرض؟ قال:(يعمد إلى سيفه فيدق على حَدِّه بحجر، ثم لينجُ إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت)، فقال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال:(يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار)(3).
3 -
عن جرير البجلي رضي الله عنه (4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (لا ترجعوا
(1) الفتاوى الكبرى (3/ 463).
(2)
صحيح البخاري (رقم: 31)، صحيح مسلم (رقم: 2888).
(3)
صحيح مسلم (رقم: 2887).
(4)
هو أبو عمرو، وقيل: أبا عبد اللَّه، جرير بن عبد اللَّه بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن خزيمة البجلي، كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال جرير: =