الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السبيل: قال ابن الأثير: "السَّبيلُ في الأصل: الطَّريقُ. . . وسبيلُ اللَّه عامٌّ يقعُ على كل عَمل خالِصٍ سُلك به طَريق التقرُّب إلى اللَّه تعالى بأداءِ الفَرَائض، والنَّوافل، وأنْواع التَّطوعُّات، وإذا أُطْلق فهو في الغالِب واقعٌ على الجهَاد، حتى صار لكَثْرة الاسْتِعْمال كأنه مقصورٌ عليه"(1).
قال الفيومي: "السَّبِيلُ: الطريق، ويُذكَّر ويؤنث. . . والجمع على التأنيث "سُبُولٌ" كما قالوا: عنوق، وعلى التذكير "سُبُلٌ" و"سُبْلٌ" وقيل للمسافر: ابن السبيل؛ لتلبسه به قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله، و"السَّبِيلُ" السبب، ومنه قوله تعالى: {يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} (2) أي سببًا وصلة، و"السَّابِلَةُ" الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم، و"سَبَّلْتُ" الثمرة -بالتشديد-: جعلتها في "سُبُلِ" الخير وأنواع البرّ"(3).
والمراد بالسبيل في المسألة: الطريق، وقاطع السبيل هو من من جعل الطريق مخوفًا يخاف أهله من السير عليه؛ لوجود من يتعرض لهم بالقتل أو النهب.
• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المسلمين كانوا في حرابتهم حاملين للسلاح، وقطعوا السبيل عليهم، وكان فعلهم ذلك في الصحراء، خارج المدينة، فإن هؤلاء تطبق عليهم حد الحرابة.
(1) النهاية في غريب الأثر، مادة:(سبل)، (1/ 290).
(2)
سورة الفرقان، آية (27).
(3)
المصباح المنير، مادة:(سبل)، (265)، وانظر: المعجم الوسيط (1/ 415).