المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهميّة الموضوع:

- ‌أسباب الاختيار:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطّة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

- ‌المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة

- ‌المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

- ‌[1/ 1] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية

- ‌[2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله

- ‌[3/ 1] المسألة الثالثة: لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا

- ‌[4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد

- ‌[5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم

- ‌[6/ 1] المسألة السادسة: إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه

- ‌[7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي

- ‌[8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه

- ‌[9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع

- ‌[10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قَطْع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها

- ‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

- ‌[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع

- ‌[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه

- ‌[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع

- ‌[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء

- ‌[16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته

- ‌[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه

- ‌[18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما

- ‌[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع

- ‌[20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح

- ‌[21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد

- ‌[22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة

- ‌[23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام

- ‌[24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب

- ‌[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد

- ‌[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع

- ‌[27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع

- ‌[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق

- ‌[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد

- ‌[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد

- ‌[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع

- ‌[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل

- ‌[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة

- ‌[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية

- ‌[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به

- ‌[37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء

- ‌[38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق

- ‌الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة

- ‌[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا

- ‌[40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا

- ‌[41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز

- ‌[42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال

- ‌[43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب

- ‌[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد

- ‌[45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار

- ‌[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك

- ‌[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

- ‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

- ‌[49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما

- ‌[50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق

- ‌[51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار

- ‌[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع

- ‌[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع

- ‌[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع

- ‌[56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع

- ‌[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع

- ‌[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر

- ‌[59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل

- ‌[60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع

- ‌[61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدًا، أو جريه ضعيفًا، فأخرجه بتحريك الماء قطع

- ‌[62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

- ‌[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه

- ‌[64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه

- ‌[65/ 1] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير

- ‌[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه

- ‌[67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه

- ‌[68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها

- ‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

- ‌[70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع

- ‌[71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئًا من الحمَّام ولا حافظ له، فلا قطع عليه

- ‌[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو

- ‌[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع

- ‌[74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس

- ‌[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع

- ‌[76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد

- ‌[77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع

- ‌[78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه

- ‌[79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله

- ‌[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه

- ‌[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه

- ‌[82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

- ‌[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق

- ‌[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام

- ‌[85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع

- ‌[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام

- ‌[87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد

- ‌[88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع

- ‌[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

- ‌[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد

- ‌[91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى

- ‌[92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف

- ‌[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد

- ‌[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده

- ‌[95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب

- ‌[96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى

- ‌[97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد

- ‌[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة

- ‌[99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع

- ‌[100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها

- ‌[101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

- ‌[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب

- ‌[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة

- ‌[3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج

- ‌[4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل

- ‌[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة

- ‌[6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين

- ‌[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة

- ‌[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل

- ‌[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

- ‌[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

- ‌[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة

- ‌[12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان

- ‌[13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين اللَّه عز وجل

- ‌[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن

- ‌[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة

- ‌[16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي

- ‌[17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام

- ‌[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين

- ‌[19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب

- ‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

- ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

- ‌[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت

- ‌[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط

- ‌[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين

- ‌[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك

- ‌[25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا

- ‌[27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح

- ‌[28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد

- ‌[29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض

- ‌[30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال

- ‌[31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل

- ‌[32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قُتل من المحاربين كان دمه هدرًا

- ‌[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها

- ‌[34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله

- ‌[35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي

- ‌[37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق

- ‌[38/ 2] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم

- ‌[39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي

- ‌[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام

- ‌[2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي

- ‌[3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي

- ‌[4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل

- ‌[5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح

- ‌[6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام

- ‌[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

- ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

- ‌[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة

- ‌[10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهلُ العدل أهلَ البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم

- ‌[11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها

- ‌[12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة

- ‌[13/ 3] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق

- ‌[14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل

- ‌[15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم

- ‌[16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

- ‌[17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أُريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيًا

- ‌[18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

- ‌[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر

- ‌[20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج

- ‌[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة

- ‌[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه

- ‌[23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا

- ‌[24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

- ‌[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله

- ‌[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام

- ‌[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة

- ‌[28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربًا لم يجز قتله إذا أسر

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

- ‌[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه

- ‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

- ‌[3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى

- ‌[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي

- ‌[5/ 4] المسألة الخامسة: قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن

- ‌[6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه

- ‌[7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقُتل، لم يكن قتْله ظلمًا

- ‌[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا

- ‌[9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به

- ‌[10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدًا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك

- ‌[11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء

- ‌[12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين

- ‌[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين

- ‌[14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار

- ‌[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا

- ‌[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار

- ‌[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر

- ‌[18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته

- ‌[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران

- ‌[20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين

- ‌[21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها

- ‌[22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم

- ‌[23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل

- ‌[24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله

- ‌[25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام

- ‌[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق

- ‌[27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء

- ‌[28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة

- ‌[30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة

- ‌[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة

- ‌[32/ 4] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة

- ‌[33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد

- ‌[34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع

- ‌[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة

- ‌[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى

- ‌[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة

- ‌[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر

- ‌[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا

- ‌[40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد

- ‌[41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين

- ‌[42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى

- ‌[43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام

- ‌[44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد

- ‌[45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق

- ‌[46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار

- ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل

- ‌الفصل [الثالث] (*) مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة

- ‌[49/ 4] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر

- ‌[51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنًا فقد كفر

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر

- ‌[55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: اللَّه تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر

- ‌[57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر

- ‌[58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر

- ‌[59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر

- ‌[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر

- ‌[61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن باللَّه تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر

- ‌[62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر

- ‌[63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر

- ‌[67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد

- ‌[68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر

- ‌[69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر

- ‌[70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر

- ‌[71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر

- ‌[72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر

- ‌[73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبة أو ولدًا فقد كفر

- ‌[74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر

- ‌[75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر

- ‌[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر

- ‌[78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر

- ‌[80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر

- ‌[81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر

- ‌[82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر

- ‌[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر

- ‌[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر

- ‌[85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيًا قُتل

- ‌[86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار

- ‌[87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان

- ‌[88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر

- ‌[89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام

- ‌[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر

- ‌[91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر

- ‌[92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر

- ‌[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر

- ‌[94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر

- ‌[95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر

- ‌[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر

- ‌[97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين

- ‌[98/ 4] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر

- ‌[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر

- ‌[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل

- ‌[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

- ‌[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا

- ‌[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد

- ‌[108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر

- ‌[109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر

- ‌[110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون

- ‌[111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله

- ‌[112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كُفر

- ‌[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا

- ‌[114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر

- ‌[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر

- ‌[116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة

- ‌[117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر

- ‌[118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهو كافر

- ‌[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌[120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة

- ‌[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما

- ‌[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر

- ‌[123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

- ‌[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك

- ‌[125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها

- ‌[126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل

- ‌[127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، فلا يؤاخذ به

- ‌[128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر

- ‌[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا

- ‌[130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون

- ‌[131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌أ- ما يتعلق بباب السرقة:

- ‌ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

- ‌ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

- ‌د- ما يتعلق بباب الردة:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

ولكن اليمين على المدعى عليه) (1).

‌النتيجة:

لم أجد مخالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

-.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السب: السب: أصله القطع، يُقال: سبَّه سبًا: أي قطعه، والمراد به هنا الشتم، وسُمي الشتم سبًا؛ لأنه يقطع ما بينه وبين من شتمه (2)، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة السب بأنه:"الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح، ونحوه"(3).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن مسلمًا سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا، بشتم، أو قذف، أو نحو ذلك، وهو عاقل، بالغ، مختار، فإن على الإمام أن يقتله، سواء تاب من السب، أو لم يتب.

وكذا الذمي، والمعاهد، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم.

ويتبين مما سبق أنه لو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم بغير السب الصريح، كالتعريض مثلًا، وكذا لو كان السب من حربي مثلًا، أو كان من ذمي أو معاهد لكنه أسلم بعد سبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو كان الساب غير عاقل، بأن كان مجنونًا، أو معتوهًا، أو كان غير بالغ، أو كان مكرهًا، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

كما يتبين مما سبق أن المسألة هي في قتله، أما في الحكم بكفره من عدمه فمسألة أخرى غير مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهوية (238 هـ): "أجمع المسلمون

(1) صحيح البخاري (رقم: 4277)، وصحيح مسلم (رقم: 1711)، واللفظ له.

(2)

انظر: مقاييس اللغة (3/ 63)، لسان العرب، مادة:(سبب)، (1/ 455).

(3)

الصارم المسلول (1/ 563).

ص: 629

على أن من سب اللَّه عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل اللَّه تعالى، أو قتل نبيًا من أنبياء اللَّه تعالى، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل اللَّه" (1).

وقال محمد بن سحنون (256 هـ)(2): "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب اللَّه له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر"، نقله عنه القاضي عياض (3)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (4).

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (305 هـ)(5)، حيث نقله عنه ابن تيمية (728 هـ) فقال: "وقد حكى أبو بكر الفارسي -من أصحاب الشافعي- إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب

(1) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (4/ 226)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (1/ 9).

(2)

هو محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي، الفقيه المالكي، القيرواني، كان حافظًا، خبيرًا بمذهب مالك، عالمًا بالآثار، ألف كتابه المشهور جمع فيه فنون العلم والفقه وكتاب السير وهو عشرون مجلدا، والرد على الشافعي وأهل العراق، وكتاب الزهد والأمانة، وتصانيفه كثيرة، قال سحنون:"ما أشبهه إلا بأشهب"، ، وتوفي سنة (256) هـ. انظر: طبقات الفقهاء 1/ 157، هدية العارفين 2/ 17، شذرات الذهب 2/ 150.

(3)

انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 214 - 215).

(4)

انظر: الصارم المسلول (1/ 9).

(5)

هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي، فقيه شافعي، قال عنه النووي:"من أئمة أصحابنا وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم"، من كتبه:"عيون المسائل" في نصوص الشافعي، تفقه على ابن سريج، وقيل: تفقه على المزني، مات سنة (305 هـ)، وقيل:(350 هـ). انظر: طبقات الشافعية 1/ 123، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 184، معجم المؤلفين 1/ 205.

ص: 630

قتله إذا كان مسلمًا" (1)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (2)، والمطيعي (3)، والشوكاني (4).

وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم له القتل"، نقله عنه القرطبي (5)، وابن حجر (6)، وأبو الطيب (7)، والشوكاني (8). وقال الخطابي (388 هـ):"لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله"(9)، ونقله عنه القاضي عياض (10)، وابن تيمية (11)، والمطيعي (12)، وابن حجر (13).

وقال ابن القاسم (191 هـ)(14): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (15). وقال ابن عبد البر (463 هـ):"روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته"(16). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه"(17).

(1) الصارم المسلول (1/ 9).

(2)

انظر: فتح الباري (12/ 281).

(3)

انظر: المجموع (19/ 427).

(4)

انظر: نيل الأطار (7/ 424).

(5)

تفسير القرطبي (8/ 82).

(6)

انظر: فتح الباري (12/ 281).

(7)

انظر: عون المعبود شرح سنن أيي داود (12/ 12).

(8)

نيل الأوطار (7/ 424).

(9)

معالم السنن (3/ 295).

(10)

انظر: الشفا بتعريف حقوق الصطفى (2/ 216).

(11)

انظر: الصارم المسلول (1/ 9).

(12)

انظر: المجموع (19/ 427).

(13)

انظر: فتح الباري (12/ 281).

(14)

هو أبو عبد اللَّه، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، فقيه، مالكي، زاهد، من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله، من كتبه "المدونة"، ولد سنة (132) هـ، ومات سنة (191) هـ. انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 152)، تذكرة الحفاظ (1/ 356)، شذرات الذهب (1/ 329).

(15)

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216).

(16)

التمهيد (6/ 168).

(17)

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 211)، وانظر: نفس المصدر (2/ 214).

ص: 631

وقال ابن تيمية (728 هـ): "أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى اللَّه، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة"(1). وقال أيضًا: "الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر، ويقتل، بغير خلاف"(2). وقال ابن القيم (751 هـ) لما ذكر جملة من الأدلة على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الصحابة"(3).

• مستند الإجماع: من الأدلة على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول (4) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها، فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال:(أنشد اللَّه رجلًا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المِغول، فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) مجموع الفتاوى (15/ 169).

(2)

الصارم المسلول (1/ 10).

(3)

زاد المعاد (5/ 54).

(4)

قال ابن الأثير: "المِغوَل -بالكسر- شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ ماضٍ وقَفًا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدُّه الفاتِك على وسَطه ليَغْتال به الناس"، قيل: سمي مِغْوَلًا؛ لأَن صاحبه يَغْتال به عدوَّه -أَي يهلكه- من حيث لا يحتسبه، وجمعه مَغاوِل. انظر: النهاية في غريب الأثر، باب: الغين مع الواو، مادة:(غول)، (3/ 746)، لسان العرب، مادة:(غول)، (11/ 507).

ص: 632

(ألا اشهدوا أن دمها هدر)(1).

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف (2)؛ لأنه آذى اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى اللَّه ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة (3): يا رسول اللَّه أتحب أن أقتله، قال:(نعم)، قال: ائذن لي فلْأقل، قال:(قل)، فأتاه فقال له -وذكر ما بينهما- وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضًا واللَّه لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفًا، قال:

(1) أخرجه أبو داود، (رقم: 4361)، والنسائي، (رقم: 4070)، قال الحاكم في "المستدرك" (4/ 394):"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (1201):"رواته ثقات"، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 92):"إسناده صحيح على شرط مسلم".

(2)

هو كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان، شاعر جاهلي، كانت أمه من "بني النضير" فدان باليهودية، وكان سيدًا في أخواله، يقيم في حصن له قريب من المدينة، أدرك الإسلام، ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي صلى اللَّه عليه وآله وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم، خرج إلى مكة بعد وقعة "بدر" فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بثأرهم، وعاد إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، فقُتِل سنة (3 هـ). انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 150، السيرة النبوية لابن كثير 3/ 11، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد الحضرمي 274.

(3)

هو أبو عبد اللَّه، محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس، الحارثي الأنصاري، قاتل كعب بن الأشرف، شهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة تبوك، فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقيم في المدينة، ضرب فسطاطة بالربذة واعتزل الفتن، إلى أن مات سنة (43 هـ)، في ولاية معاوية بالمدينة وهو ابن سبع وسبعين سنة. انظر: معرفة الصحابة 1/ 156، البداية والنهاية 8/ 32 - 35، رجال مسلم لأبي بكر الأصبهاني 2/ 208.

ص: 633

فما ترهنني، قال: ما تريد، قال: ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم، قال: يُسب ابن أحدنا فيقال رُهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللْأمة -يعني السلاح-، قال: فنعم، وواعده أن يأتيه بالحارث (1)، وأبي عبس بن جبر (2)، وعباد بن بشر (3)، قال: فجاءوا فدعوه ليلًا، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتًا كأنه صوت دم، قال: إنما هذا محمد بن مسلمة، ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلًا لأجاب، قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل نزل وهو متوشح (4)،

(1) هو أبو أوس، الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري، ابن أخي سعد بن معاذ، شهد بدرًا، أصيب في رجله يوم قتل كعب بن الأشرف، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على الجرح، فزال الألم، قال ابن عبد البر:"قُتل يوم أحد شهيدًا"، وتعقبه ابن حجر بأن ذلك وهم، واختار أنه عاش إلى يوم الخندق. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/ 281، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 563، تهذيب التهذيب 2/ 137.

(2)

هو أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري، الأوسي، قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد العزي، وقيل معبد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وقيل: عبد اللَّه، والأول أصح، من أهل بدر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب بصَره عصًا فقال:" تنور بهذه"، فكانت تضئ له، مات سنة (34 هـ). انظر: معجم الصحابة 4/ 438، سير أعلام النبلاء 1/ 189، الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 266.

(3)

هو أبو بشر، عباد بن بشر بن وقش بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، قال ابن عبد البر:"لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ"، شهد بدرا والمشاهد كلها، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة، وقتل يوم اليمامة شهيدا، وهو ابن خمس وأربعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 1/ 337، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 611، تهذيب التهذيب 5/ 78.

(4)

قال الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 95): "والتوشُّحُ بالرداء: مثل التَأَبُّط والاضْطِبَاع، وهو أن يُدْخل الرجُل الثوبَ من تحتِ يدِه اليُمْنى فيلقيَهُ على عاتِقِه الأَيْسرِ كما يفعله المُحْرِمُ".

ص: 634

فقالوا: نجد منك ريح الطيب، قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشُمَّ منه، قال: نعم فشُم، فتناول فشَم ثم قال: أتاذن لي أن أعود، قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكم، قال: فقتلوه" (1).

3 -

عن علي رضي الله عنه "أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دمها"(2).

قال ابن تيمية: "فرتَّب علي رضي الله عنه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلِّية"(3).

4 -

أنه المروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم، فمن ذلك:

أ- عن أبى برزة رضي الله عنه قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(4).

(1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: قتل كعب بن الأشرف، (رقم: 3811)، وصحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، (رقم: 1801).

(2)

أخرجه أبو داود (رقم: 4362)، من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه، قال ابن تيمية في الصارم المسلول (1/ 65):"هذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى عليًا، روى عنه حديث شراحة الهمدانية، وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة، وهو كوفي، فقد ثبت لقاؤه، فيكون الحديث متصلًا، ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلًا إلا صحيحًا، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي، وأعلمهم بثقات أصحابه"، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 91):"إسناده صحيح على شرط الشيخين".

(3)

الصارم المسلول (1/ 71).

(4)

أخرجه أحمد (1/ 222)، النسائي (رقم: 4071).

ص: 635

• وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه، وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم.

ب- أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أصلت (1) على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال:"إنا لم نصالحكم على شتم نبينا صلى الله عليه وسلم"(2).

والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، قال ابن القيم:"وفي ذلك بضعة عشر حديثًا، ما بين صحاح، وحسان، ومشاهير، وهو إجماع الصحابة"(3).

• المخالفون للإجماع: ذهب أبو ثور إلى أن الذمي إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينتقض عهده، ولا يقتل، ولكن يعزر، وهو مذهب الحنفية (4).

• دليل المخالف: استدل الحنفية بما يلي:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام

والذام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(يا عائشة، لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعتَ ما قالوا؟ فقال: (أليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم)(5).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن اليهود قد سبوه في السلام، ومع ذلك اكتفى بالرد عليهم، ولم يحكم بقتلهم.

(1) أي جعل السيف أملس قوي الضوبة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة (3/ 302):"الصاد واللام والتاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على بروزِ الشيء ووضوحه. . . وهذا مأخوذٌ من السَّيف الصَّلْت والإِصليت، وهو الصَّقيل".

وقال ابن منظور: "سيفٌ صَلْتٌ ومُنْصَلِتٌ وإِصْيلتٌ: مُنْجَرِدٌ ماضٍ في الضَّريبة".

(2)

مصنف ابن أبى شيبة (8/ 399).

(3)

زاد المعاد (5/ 54)، وللاستزادة من أدلة الباب من الأثر والنظر، راجع كتاب الصارم المسلوم فقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في المسألة بما يثلج الصدر، واللَّه تعالى أعلم.

(4)

انظر: تبيين الحقائق (3/ 281).

(5)

صحيح البخاري (رقم: 5683)، وصحيح مسلم (رقم 2165).

ص: 636