المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهميّة الموضوع:

- ‌أسباب الاختيار:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطّة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

- ‌المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة

- ‌المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

- ‌[1/ 1] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية

- ‌[2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله

- ‌[3/ 1] المسألة الثالثة: لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا

- ‌[4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد

- ‌[5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم

- ‌[6/ 1] المسألة السادسة: إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه

- ‌[7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي

- ‌[8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه

- ‌[9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع

- ‌[10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قَطْع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها

- ‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

- ‌[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع

- ‌[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه

- ‌[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع

- ‌[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء

- ‌[16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته

- ‌[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه

- ‌[18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما

- ‌[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع

- ‌[20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح

- ‌[21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد

- ‌[22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة

- ‌[23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام

- ‌[24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب

- ‌[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد

- ‌[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع

- ‌[27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع

- ‌[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق

- ‌[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد

- ‌[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد

- ‌[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع

- ‌[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل

- ‌[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة

- ‌[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية

- ‌[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به

- ‌[37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء

- ‌[38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق

- ‌الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة

- ‌[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا

- ‌[40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا

- ‌[41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز

- ‌[42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال

- ‌[43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب

- ‌[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد

- ‌[45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار

- ‌[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك

- ‌[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

- ‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

- ‌[49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما

- ‌[50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق

- ‌[51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار

- ‌[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع

- ‌[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع

- ‌[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع

- ‌[56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع

- ‌[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع

- ‌[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر

- ‌[59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل

- ‌[60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع

- ‌[61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدًا، أو جريه ضعيفًا، فأخرجه بتحريك الماء قطع

- ‌[62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

- ‌[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه

- ‌[64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه

- ‌[65/ 1] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير

- ‌[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه

- ‌[67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه

- ‌[68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها

- ‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

- ‌[70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع

- ‌[71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئًا من الحمَّام ولا حافظ له، فلا قطع عليه

- ‌[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو

- ‌[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع

- ‌[74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس

- ‌[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع

- ‌[76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد

- ‌[77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع

- ‌[78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه

- ‌[79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله

- ‌[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه

- ‌[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه

- ‌[82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

- ‌[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق

- ‌[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام

- ‌[85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع

- ‌[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام

- ‌[87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد

- ‌[88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع

- ‌[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

- ‌[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد

- ‌[91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى

- ‌[92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف

- ‌[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد

- ‌[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده

- ‌[95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب

- ‌[96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى

- ‌[97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد

- ‌[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة

- ‌[99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع

- ‌[100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها

- ‌[101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

- ‌[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب

- ‌[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة

- ‌[3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج

- ‌[4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل

- ‌[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة

- ‌[6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين

- ‌[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة

- ‌[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل

- ‌[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

- ‌[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

- ‌[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة

- ‌[12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان

- ‌[13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين اللَّه عز وجل

- ‌[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن

- ‌[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة

- ‌[16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي

- ‌[17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام

- ‌[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين

- ‌[19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب

- ‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

- ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

- ‌[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت

- ‌[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط

- ‌[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين

- ‌[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك

- ‌[25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا

- ‌[27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح

- ‌[28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد

- ‌[29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض

- ‌[30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال

- ‌[31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل

- ‌[32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قُتل من المحاربين كان دمه هدرًا

- ‌[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها

- ‌[34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله

- ‌[35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي

- ‌[37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق

- ‌[38/ 2] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم

- ‌[39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي

- ‌[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام

- ‌[2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي

- ‌[3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي

- ‌[4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل

- ‌[5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح

- ‌[6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام

- ‌[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

- ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

- ‌[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة

- ‌[10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهلُ العدل أهلَ البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم

- ‌[11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها

- ‌[12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة

- ‌[13/ 3] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق

- ‌[14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل

- ‌[15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم

- ‌[16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

- ‌[17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أُريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيًا

- ‌[18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

- ‌[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر

- ‌[20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج

- ‌[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة

- ‌[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه

- ‌[23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا

- ‌[24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

- ‌[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله

- ‌[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام

- ‌[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة

- ‌[28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربًا لم يجز قتله إذا أسر

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

- ‌[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه

- ‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

- ‌[3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى

- ‌[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي

- ‌[5/ 4] المسألة الخامسة: قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن

- ‌[6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه

- ‌[7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقُتل، لم يكن قتْله ظلمًا

- ‌[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا

- ‌[9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به

- ‌[10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدًا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك

- ‌[11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء

- ‌[12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين

- ‌[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين

- ‌[14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار

- ‌[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا

- ‌[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار

- ‌[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر

- ‌[18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته

- ‌[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران

- ‌[20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين

- ‌[21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها

- ‌[22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم

- ‌[23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل

- ‌[24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله

- ‌[25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام

- ‌[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق

- ‌[27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء

- ‌[28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة

- ‌[30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة

- ‌[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة

- ‌[32/ 4] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة

- ‌[33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد

- ‌[34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع

- ‌[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة

- ‌[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى

- ‌[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة

- ‌[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر

- ‌[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا

- ‌[40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد

- ‌[41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين

- ‌[42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى

- ‌[43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام

- ‌[44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد

- ‌[45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق

- ‌[46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار

- ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل

- ‌الفصل [الثالث] (*) مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة

- ‌[49/ 4] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر

- ‌[51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنًا فقد كفر

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر

- ‌[55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: اللَّه تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر

- ‌[57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر

- ‌[58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر

- ‌[59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر

- ‌[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر

- ‌[61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن باللَّه تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر

- ‌[62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر

- ‌[63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر

- ‌[67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد

- ‌[68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر

- ‌[69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر

- ‌[70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر

- ‌[71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر

- ‌[72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر

- ‌[73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبة أو ولدًا فقد كفر

- ‌[74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر

- ‌[75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر

- ‌[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر

- ‌[78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر

- ‌[80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر

- ‌[81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر

- ‌[82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر

- ‌[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر

- ‌[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر

- ‌[85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيًا قُتل

- ‌[86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار

- ‌[87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان

- ‌[88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر

- ‌[89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام

- ‌[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر

- ‌[91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر

- ‌[92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر

- ‌[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر

- ‌[94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر

- ‌[95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر

- ‌[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر

- ‌[97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين

- ‌[98/ 4] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر

- ‌[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر

- ‌[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل

- ‌[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

- ‌[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا

- ‌[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد

- ‌[108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر

- ‌[109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر

- ‌[110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون

- ‌[111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله

- ‌[112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كُفر

- ‌[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا

- ‌[114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر

- ‌[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر

- ‌[116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة

- ‌[117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر

- ‌[118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهو كافر

- ‌[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌[120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة

- ‌[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما

- ‌[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر

- ‌[123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

- ‌[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك

- ‌[125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها

- ‌[126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل

- ‌[127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، فلا يؤاخذ به

- ‌[128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر

- ‌[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا

- ‌[130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون

- ‌[131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌أ- ما يتعلق بباب السرقة:

- ‌ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

- ‌ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

- ‌د- ما يتعلق بباب الردة:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر

[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

.

• المراد بالمسألة: يراد بمسألة الباب أن النار دار أعدها اللَّه تعالى للكافرين، وليس لهذه النار فناء، فمن حكم عليه بالخلود في النار فإنه معذب فيها أبد الآبدين، فلا تفنى النار، فيتخلص من العذاب، ولا هو يفنى أو يموت فينجو من النار.

ويتبين مما سبق أن أصحاب الكبائر الذين جاءت النصوص بأنهم يدخلون النار ثم يخرجون إلى الجنة لا يرادون بمسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال أبو زرعة (264)(1) وأبو حاتم (277 هـ)(2): "أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازًا، وعراقًا، وشامًا، ويمنًا، فكان من مذهبهم. . . الجنة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، لا يفنيان أبدًا"(3).

وقال ابن حزم (465 هـ) في معرض كلامه على بعض الاعتقادات المجمع عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع فقال: "اتفقوا أن النار حق، وأنها دار

(1) هو عبيد اللَّه بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، سمع خلاد بن يحيى، وأبا نعيم، وأبا الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، والقعنبي، روى عنه: إبراهيم الحربي، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، وجماعة، كان إمامًا، حافظًا، متقنًا، ثقةً، عالمًا، عارفًا بالحديث، والجرح والتعديل، ولد سنة (200 هـ)، وتوفي سنة (264 هـ). انظر: سير الأعلام 13/ 165، الجرح والتعديل 1/ 328، تهذيب التهذيب 7/ 30.

(2)

هو أبو حاتم، محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الرازي، الحافظ مولى تميم ابن حنظلة، وقيل: يعرف بالحنظلي؛ لأنه كان يسكن درب حنظلة بالري، من أقران البخاري ومسلم، أحد الأئمة الأعلام المشهورين بالحفظ والإتقان والفقه، من تصانيفه:"طبقات التابعين"، و"تفسير القرآن العظيم"، ولد سنة (195 هـ)، وتوفي سنة (277 هـ). انظر: الكاشف 3/ 18، سير أعلام النبلاء 13/ 247، تهذيب التهذيب 9/ 31.

(3)

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1/ 199).

ص: 812

عذاب أبدًا، لا تفنى، ولا يفنى أهلها أبدًا" (1). وقال ابن عبد البر (463 هـ):"الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان"(2).

وقال ابن تيمية (728 هـ): "اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة، والنار، والعرش، وغير ذلك"(3).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب، الكتاب، والسنة، والإجماع:

• أولًا: من الكتاب:

1 -

قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)} (4).

2 -

قال تعالى: {إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23)} (5).

3 -

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65)} (6).

4 -

قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37)} (7).

5 -

قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

(1) مراتب الإجماع (268).

(2)

التمهيد (5/ 11)، وانظر:(14/ 105)، (19/ 112).

(3)

مجموع الفتاوى (18/ 307)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 581)، درء تعارض العقل والنقل (1/ 403).

(4)

سورة النساء، آية (167 - 169).

(5)

سورة الجن، آية (23).

(6)

سورة الأحزاب، آية (64 - 65).

(7)

سورة المائدة، آية (37).

ص: 813

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)} (1).

6 -

قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)} (2).

7 -

قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36)} (3).

8 -

قال تعالى: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)} (4).

قال ابن كثير: " {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ} أي: ساعة واحدة، {وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} أي: آيسون من كل خير"(5).

9 -

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66)} (6)، قال ابن كثير:"غرامًا: أي: ملازمًا دائمًا"(7).

10 -

قال تعالى: {فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30)} (8).

• وجه الدلالة من الآيات السابقة: هذه الآيات دالة على استمرارية عذاب الكافرين.

• ثانيًا: من السنة:

1 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون)(9).

(1) سورة التوبة، آية (68).

(2)

سورة البقرة، آية (86).

(3)

سورة فاطر، آية (36).

(4)

سورة الزخرف، آية (74 - 75).

(5)

تفسير ابن كثير (7/ 240).

(6)

سورة الفرقان، آية (65 - 66).

(7)

تفسير ابن كثير (6/ 123).

(8)

سورة النبأ، آية (30).

(9)

صحيح مسلم (رقم: 185).

ص: 814

2 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادٍ يا: أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، وبزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم)(1).

وأحاديث الشفاعة متواترة في خروج الموحدين من أهل الكبائر، دون الكافرين مما يدل على بقائهم في النار، وليس في النصوص ما يشير إلى خروجهم منها، أو فنائهم.

• ثالثًا: من الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على ابقاء النار وأنها لا تفنى، فقال ابن حزم:"اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة، ولا لنعيمها، ولا للنار، ولا لعذابها"(2).

وقال القرطبي بعد ذكره لبعض الأحاديث الدالة على دوام النار: "هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام والسرمد، من غير موت ولا حياة، ولا راحة، ولا نجاة. . . فمن قال: إنهم يخرجون منها، وأن النار تبقى خالية، وبجملتها خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول، فهو خارج عن مقتضى المعقول، ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول"(3).

• المخالفون للإجماع: ذكر ابن القيم مسألة فناء النار في كتابه "حادي الأرواح" وذكر القول بفناء النار عن جملة من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وحماد بن سلمة وجماعة (4).

(1) صحيح البخاري (رقم: 6182)، وصحيح مسلم (رقم: 2850).

(2)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 69).

(3)

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (2/ 69).

(4)

انظر: حادي الأرواح (1/ 249).

ص: 815

وقد انتصر ابن القيم في "حادي الأرواح" للقول بفناء النار، من جهة أنه ذكر أدلة القائلين بعدم فناء النار، وأجاب عن تلك الأدلة، وقوى أدلة القائلين بالفناء، حتى أن القارئ قد يلمح منه ترجيح القول به، وإن لم يكن مصرحًا بذلك.

لكن له كلام آخر في "الوابل الصيب" يتبيَّن منه أن مراده بفناء النار فناء طبقة الموحدين بعد خروجهم منها، لا فناء النار مطلقًا، حيث قال:"الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض"(1).

وذكر نحو هذا القول في "زاد المعاد"(2).

بل إنه نسب القول بفناء النار مطلقًا للجهمية كما في "النونية"(3).

فيتحصل من هذا أن ابن القيم مع جمهور أهل السنة والجماعة في الجملة بالقول بأن النار لا تفنى.

كما أن القول بفناء النار منسوب أيضًا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وموجب هذه النسبة أن ثمة رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ملخصها أن شيخ الإسلام ابن تيمية سُئل عن مسألة فناء الجنة والنار، فأجاب ابن تيمية عن ذلك بذكر آراء أهل العلم في المسألة، فقال: "وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال:

فقيل: ببقائهما، وقيل: بفنائهما، وقيل: ببقاء الجنة دون النار.

(1) الوابل الصيب (1/ 34).

(2)

انظر: زاد المعاد (1/ 55).

(3)

انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم (245)، وانظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (2/ 338).

ص: 816

أما القول بفنائهما: فما رأينا أحدًا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان (1) وأتباعه الجهمية" (2)، ثم بسط أدلة بقائهما، ثم قال: "وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين، ومن بعدهم" (3).

ثم ذكر أدلة القائلين بفناء النار، وتعقَّب أدلة القائلين بأنها تبقى، ومن جملة ما تعقبه أن من الناس من ظن القول ببقاء النار محل إجماع بين أهل العلم، فتعقبه بقوله: "أما الإجماع فهو أولًا: غير معلوم، فإن هذه المسائل لا يقطع فيها بالإجماع، نعم: قد يُظن فيها الإجماع، وذلك قبل أن يعرف النزاع، وقد عرف النزاع قديمًا وحديثًا، بل إلى الساعة لم أعلم أحدًا من الصحابة قال: إنها تفنى،

(1) هو أبو محرز، جهم بن صفوان الترمذي، الراسبي، مولاهم، السمرقندي، رأس الضلالة، ورأس الجهمية، كان كاتبًا للأمير الحارث بن سريج التميمي، وكان صاحب ذكاء وجدال، وكان ينكر الصفات، قتله سلم بن أحوز المازني بمرور سنة (128 هـ) لإنكاره أن اللَّه كلَّم موسى. انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 26، طبقات الشافعية 1/ 89، الأعلام 2/ 141.

(2)

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لابن تيمية (42).

وقد اختلف النساخ في تسمية الرسالة على ثلاث تسميات:

1 -

فأطلق عليه بعضهم: "الرد على من قال بفناء الجنة والنار"، وهذه التسمية موافقة لتسمية ابن عبد الهادي، حيث ذكر في كتابه "العقود الدرية" (83) كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها:"قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار".

2 -

وأطلق عليها آخرون: "تصنيف في فناء النار"، وهذا الإطلاق صادر بحسب فهم بعضهم من الرسالة أنها تدل على رأي شيخ الإسلام في المسألة، وأول من نشر هذا القول هو السبكي -كما تقدم-.

3 -

وأطلق عليها آخرون: "فصل في فناء الجنة والنار، وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال"، وهذا الإطلاق هو الموافق لنص الكتاب.

(3)

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك (52).

ص: 817

وإنما المنقول عنهم ضد ذلك، ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا" (1).

ثم ذكر مسألة الفرق بين بقاء الجنة والنار، وختم بها الكتاب، دون التصريح باختيار أحد القولين.

وبسبب هذه الرسالة، اختلف أهل العلم في نسبة القول بفناء النار لابن تيمية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار. وبهذا قال السبكي وألَّف فيه رسالة بعنوان: "الاعتبار ببقاء الجنة والنار"؛ واحتج بالرسالة السابقة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار مطلقًا. والحجة في ذلك عدم الجزم بصحة نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأنه ليس في الرسالة ترجيح للقول بفناء النار، ولأنه ليس في شيء من كتبه -غير هذه الرسالة- التصريح بهذا القول، بل المنقول في كتبه القول بأنها لا تفنى، ومن ذلك قوله:"اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، لم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب اللَّه وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها"(2).

وصرح بنسبة القول بفناء النار للجمهية حيث قال: "هذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمة ونحوهم في الابتداء (3) نظير ما يذكرونه في الانتهاء من

(1) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك (72).

(2)

مجموع الفتاوى (18/ 307)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 581)، درء تعارض العقل والنقل (1/ 403).

(3)

أي في كيفية ابتداء خلق السماوات والأرض.

ص: 818

أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار" (1).

القول الثالث: أن شيخ الإسلام يميل إلى القول بفناء النار. وبهذا قال ابن حجر (2)، والسفاريني (3)، وصديق حسن خان (4)(5)، والألوسي (6)(7).

وذلك لما في الرسالة من تقوية القول بفناء النار، وتعقب أدلة القائلين بأنها لا تفنى.

والذي يظهر -واللَّه أعلم- أنه لا يصح الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لتصريحه بفناءها -كما سبق نقله-، ولأنه ليس في الرسالة المنسوبة إليه التصريح باختيار القول بفناء النار.

(1) بيان تلبيس الجهمية (1/ 152).

(2)

انظر: فتح الباري (11/ 422).

(3)

لوامع الأنوار البهية (2/ 235).

(4)

هو أبو الطيب، حمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اللَّه الحسيني، البخاري، القنوجي، من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد ونشأ في قنوج -بالهند-، وتعلم في دهلي، ثم سافر إلى بهوبال طلبًا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، وتزوج بملكة بهويال، له مصنفات كثيرة بلغت نيف وستين مصنفًا بالعربية والفارسية والهندية، منها:"حسن الأسوة في ما ثبت عن اللَّه ورسوله في النسوة"، و"فتح البيان في مقاصد القرآن"، و"حصول المأمول من علم الأصول"، ولد سنة (1248 هـ)، مات سنة (1307 هـ). انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 62، الأعلام 6/ 168، معجم المؤلفين 10/ 90.

(5)

انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار (42).

(6)

هو أبو البركات، عثمان بن محمود بن عبد اللَّه، الآلوسي، خير الدين، الواعظ، الفقيه، من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق، ينته نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه، ولد ونشأ ببغداد، وولي القضاء في بلاد متعددة، رحل إلى مصر فحمل علمًا، ثم عاد لبغداد فعكف على التدريس والتصنيف، قال الأثري في وصفه:"كان عقله أكبر من علمه، وعلمه أبلغ من إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه، وكان جوادًا، وفيًا، زاهدًا، حلو المفاكهة، سمح الخلق"، من تصانيفه:"جلاء العينين في محاكمة الأحمدين"، و"الآيات البينات"، و"غالية المواعظ"، ولد بغداد سنة (1252)، وتوفي بها سنة (1317 هـ). انظر: الأعلام 8/ 42، معجم المؤلفين 13/ 107.

(7)

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (488).

ص: 819

والذي يظهر واللَّه أعلم أحد أمرين:

الأول: إما أن شيخ الإسلام يميل إلى القول بفناء النار دون الجزم به.

الثاني: أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار ولا يميل له أيضًا، وإنما أراد بذكر الخلاف في المسألة وتقوية أدلة القائلين بفناء النار أن يُبيِّن أن المسألة محل خلاف معتبر، وأن المخالف فيها لا يُضلل، ولا يُبدع؛ إذ الخلاف فيها مأثور عن السلف، لا سيما وأن سبب الرسالة أن تلميذه ابن القيم سأل شيخه ابن تيمية عن مسألة فناء النار، وأنها من المسائل المشكلة (1)، فبَين له شيخ الإسلام الجواب باستقصاء أدلة الفريقين، مع الموازنة في الأدلة، حتى ظن من ظن بأنه يقول بفناء النار أو يميل إليه.

وهذا الثاني هو الأظهر في نظر الباحث، واللَّه أعلم (2).

(1) وقد بيَّن ذلك ابن القيم حيث قال في كتابه "شفاء العليل"(1/ 264): "وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس اللَّه روحه، فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، فمضى على ذلك زمنًا، حتى رأيت في تفسير "عبد بن حميد الكثي" بعض تلك الآثار التي ذكرت، فأرسلت إليه الكتاب، وهو في مجلسه الأخير، وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول: قل له هذا الموضع يشكل علي، ولا يدري ما هم، فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة اللَّه عليه".

(2)

ما ذَكرْته من الخلات المنسوب لبعض الصحابة والسلف ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم،

هو باعتبار ذِكر الخلاف المعتبر من أهل السنة والجماعة، وإلا فالمسألة فيها خلاف لطوائف أخرى كالجمهية وغيرهم، ومجمل هذه الأقوال ذكرها السفاريني في "لوامع الأنوار" (2/ 234 - 235) فقال: "أصل ذلك كله سبع أقوال:

أحدها: قول الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها أبدًا، بل كل من دخلها يخلد فيها أبد الآباد.

والثاني: قول من يقول إن أهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم، وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها طبائعهم، وهذا قول ابن عربي الطائي في كتاب فصوص الحكم وغيره من كتبه.

الثالث: قول من يقول إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم فيه. . .

الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارًا بحالها ليس فيها أحد يعذب، ذكره شيخ =

ص: 820

• دليل المخالف: من أدلة القول بفناء النار ما يلي:

1 -

قال تعالى: {قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} (1).

2 -

قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)} (2).

• وجه الدلالة من الآيتين: أن الثه تعالى ذكر استثناء في خلود أهل النار فيها بقوله سبحانه: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} ، بخلاف أهل الجنة حيث صرَّح سبحانه بدوامها فقال:{عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} .

3 -

قال تعالى: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} (3).

• وجه الدلالة: أخبر تعالى بأن أهل النار يلبثون فيها أحقابًا، والحقب يطلق على مدة من الزمان ثم تنقضي، قال ابن كثير:" {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} أي: ماكثين فيها أحقابًا، وهي جمع "حقُب"، وهو: المدة من الزمان"(4).

= الإسلام ابن تيمية عن بعض أهل الفرق، قال: والقرآن والسنة يردان هذا القول.

الخامس: قول من يقول: تفنى النار بنفسها لأنها حادثة كانت بعد أن لم تكن، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته، وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته، ولا فرق عنده بين الجنة والنار.

السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادًا لا يتحركون ولا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة؛ طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لها، والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم.

السابع: قول من يقول إن اللَّه تعالى يفنيها لأنه ربها وخالقها لأنه تعالى -على زعم أرباب هذا القول- جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها، قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابة، والتابعين". وانظر: فتح الباري (11/ 421 - 422).

(1)

سورة الأنعام، آية (128).

(2)

سورة هود، آية (106 - 108).

(3)

سورة النبأ، آية (21 - 22).

(4)

تفسير ابن كثير (8/ 305).

ص: 821

4 -

أنه مروي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم، ومن ذلك:

عن الحسن بن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج (1)، لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه"(2).

كما أنه مروي عن ابن مسعود (3)، وأبي هريرة (4)، وأبي سعيد (5)،

(1) عالج: منطقة بين فيد والقريات، ينزلها بنو بحتر من طيء، وهي على طريق مكة. انظر: معجم البلدان (4/ 70).

(2)

أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه، وهو منقطع، ومراسيل الحسن البصري ضعيفة عند المحدثين كما قال ابن سيرين:(لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عن من أخذا" نقله الدارقطني في سننه (1/ 171). ولذا ضعف ابن حجر الحديث حيث قال في "فتح الباري"(11/ 422): "هو منقطع. . . وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين"، وضعفه كذلك الصنعاني في كتابه:"رفع الأستار"(70)، كما ضعفه الألباني أيضًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 73).

(3)

ذكره البغوي في تفسيره (2/ 467) عن أبي هريرة رضي الله عنه معلقًا بلفظ: (ليأتين على جهنَّم زمان ليس فيها أحد)، ثم قال البغوي:"معناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأمّا مواضع الكفار فممتلئة أبدًا".

(4)

ذكره البغوي في تفسيره معلقًا، وذكره ابن القيم مسندًا في "حادي الأرواح" (252) من طريق عبيد اللَّه بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:"ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد"، وقرأ قوله:{فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق} الآية، قال عبيد اللَّه: كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين. اهـ وسند الحديث ظاهره الصحة، لكنه غير صريح في المسألة، ولا يدل على فناء النار.

(5)

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (15/ 483) فقال: حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن جابر أو أبي سعيد -يعني الخدري- أو عن رجل من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قوله:{إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107]، قال: هذه الآية تأتي على القرآن كلِّه، يقول: حيث كان في القرآن {خَالِدِينَ فِيهَا} [هود: 107]، تأتي عليه، قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه، فإن شاء اللَّه تجاوَزَ عن عذابه. اهـ وهذا الأثر ظاهره الصحة، لكنه كأثر أبي هريرة لا يدل على فناء النار صريحًا.

ص: 822

وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص (1) رضي اللَّه عن الجميع.

‌النتيجة:

يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم.

لكن ينبه إلى أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون من المشكلات على طالب العلم؛ من جهة أن المخالف فيها لا يُعد خارجًا عن جملة أهل السنة والجماعة فضلًا عن خروجه عن الدين بالكلية؛ لِما ذكره ابن القيم من الآثار في ذلك عن بعض الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وإن كانت هذه الآثار غير مسلَّمة من جهة السند، لكن فيها إشارة إلى أن المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، ولذا لما ذكر السبكي المسألة وجعل القول بفناء النار من أقوال أهل البدع والضلال تعقبه ابن القيم حيث قال:"فقولكم إنه من أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم، وآرائهم، واختلافهم"(2).

وفي ذلك يقول الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللَّه-: "وغاية ما يقال إنه قول خطأ، أو رأي غير صواب، ولا يقال: بدعة، وليس قصدي الدفاع عن هذا القول ولكن قصدي بيان أنه ليس بدعة ولا ينطبق عليه ضابط البدعة"(3).

وحاصل الكلام أن من قدح في شيخ الإسلام أو ابن القيم بسبب هذه المسألة فجوابه من وجهين:

(1) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 385) من طريق بندار عن أبى داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: "ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد". ثم قال الذهبي: "وهذا منكر، قال ثابت البنانى: سألت الحسن عن هذا فأنكره".

ويتحصل مما سبق أن ما روي عن الصحابة في ذلك إما ضعيف لا يصح سنده، أو صحيح لكنه ليسى صريحًا في الدلالة على المسألة.

(2)

حادي الأرواح (256).

(3)

نقله عنه محمد رمضان في كتابه: نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات (50).

ص: 823