الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفسطاط لغةً: الفسطاط فى اللغة يطلق على عدة معان:
1 -
على ضرب من الأبنية في السفر.
2 -
على البيت من الشَّعر.
3 -
على مصر قديمًا وعلى البصرة، والفسطاط هي عاصمة الديار المصرية القديمة يوم أن فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (20 هـ)، وتقع بين النيل وجبل المقطم، وهي اليوم إحدى أحياء مدينة القاهرة، وبها يقع جامع عمرو بن العاص الذي صار من أكبر جوامع مصر.
4 -
على كل مدينة جامعة.
5 -
على كل مجتمع للناس.
ويجمع على فَسَاطِيطُ، والفَسَاسِيْطُ (1).
وفي الفسطاط ست لغات، قال النووي:"الفسطاط بيت من شعر كذا قاله أهل اللغة، وفيه ست لغات: فسْطاط، وفسْتاط، وفسّاط، بضم الفاء فيهن وكسرها، والضم أجود وأفصح"(2).
• الفسطاط اصطلاحًا: الفسطاط في اصطلاح الفقهاء هو الخيمة، أو البيت
(1) انظر: المصباح المنير، مادة:(فسط)، (472)، المحيط في اللغة، باب: السين والطاء والفاء، (8/ 271)، تاج العروس، مادة:(ف س ط)، (19/ 543)، المعجم الوسيط، باب: الفاء، (2/ 688).
(2)
تهذيب الأسماء واللغات، حرف الفاء، (3/ 252)، وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 193)، لسان العرب، مادة:(فسط)، (7/ 371).
من الشعر (1).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا نصب الفسطاط في مكان غير محروز، ووضع فيه متاعا، فسرق شخص المتاع الذي في الفسطاط، وكان مما يجب به الحد كبلوغ النصاب ونحوه، فإنه يقطع، بناء على أن الفسطاط حرز.
ويتبين من هذا أنه لو سرق الفسطاط بما فيه، أو كان الفسطاط في حرز، فإن ذلك غير مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع منه اليد أن عليه القطع"(2).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(3).
• وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار الحرز في السرقة، والفسطاط يعتبر حرزًا للمتاع، فمن أخذ من الفسطاط فقد أخذ من الحرز.
• المخالفون للإجماع: القول بقطع يد السارق من الفسطاط هو مذهب الحنفية (4)، . . .
(1) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 193)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (105).
(2)
الإجماع (110).
(3)
أخرجه أحمد (11/ 273)، الترمذي (رقم: 1289)، أبو داود (رقم: 4390)، النسائي (رقم: 4958).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 74)، فتح القدير (5/ 391)، البحر الرائق (5/ 66).