الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك من مسائل الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "لو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع بلا خلاف"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن للسيد في كسب مكاتبه حق، وهذه شبهة ملك للسيد تدرأ الحد، والحدود تدرأ بالشبهات (2).
النتيجة:
لم أجد فى من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة كما قال ابن الهمام بلا خلاف بين أهل العلم.
إلا أنَّ ابن حزم لا يأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات، ويرى في المكاتب أنه حر بقدر ما أدى، وأنه من حين يعقد عقد الكتابة فليس للسيد حق في ماله، ولا أن يأخذ من مال مكاتبه شيء، فقياس قول ابن حزم القطع بسرقة السيد من مال المكاتب، لكنه لم يذكر المسألة في شيء من كتبه، لذا لا يمكن الجزم بخلافه في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق عبدًا كبيرًا يعبر عن نفسه، فإنه لا قطع.
ويتبين من ذلك أن العبد لو كان صغيرًا، أو كان كييرًا لكنه لا يعقل، ولا يعبر عن نفسه، بأن يأخذه حال كونه مجنونًا، أو مغمى عليه، أو نحو ذلك، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "إذا سرق عبدًا صبيًا يعبر عن نفسه، لا يقطع بلا خلاف"(3).
(1) فتح القدير (5/ 383).
(2)
انظر: فتح القدير (5/ 383).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 79)، بتصرف يسير.