الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه
.
• المراد بالمسألة: أولا: تعريف المضاربة: المضاربة لغة: المضاربة مصدر ضارب، قال ابن منظور: "ضَرَبَ في الأَرضِ يَضرِبُ ضَرْبًا وضَرَبانًا ومَضْرَبًا -بالفتح-: خرج فيها تاجِرًا، أَو غازِيًا، وقيل: أَسْرَعَ، وقيل: ذَهَب فيها، وقيل: سارَ في ابْتِغاءِ الرزق. . . وضَرَبْتُ في الأَرض: أَبْتَغِي الخَيْرَ من الرزق، قال اللَّه عز وجل:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (1) أَي سافرتم، وقوله تعالى:{لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} (2)، يقال ضَرَبَ في الأَرض إِذا سار فيها مسافرًا، فهو ضارِبٌ.
والضَّرْبُ يقع على جميع الأَعمال إِلا قليلًا، ضَرَبَ في التجارة، وفي الأَرض، وفي سبيل اللَّه، وضارَبه في المال: من المُضارَبة، وهي القِراضُ، والمُضارَبةُ: أَن تعطي إِنسانًا من مالك ما يَتَّجِرُ فيه على أَن يكون الربحُ بينكما، أَو يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرّبْح، وكأَنه مأخوذ من الضَّرْب في الأَرض لطلب الرزق، قال اللَّه تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (3). . . وعلى قياس هذا المعنى يقال للعامل ضارِبٌ لأَنه هو الذي يَضْرِبُ في الأَرضِ، وجائز أَن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مُضاربًا؛ لأَنَّ كل واحد منهما يُضارِبُ صاحِبَه" (4).
• المضاربة اصطلاحًا: هو عقد يتضمن دفع مال خاص -وما في معناه-،
(1) سورة النساء، آية (101).
(2)
سورة البقرة، آية (273).
(3)
سورة المزمل، آية (20).
(4)
لسان العرب، مادة:(ضرب)، (1/ 543).