الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لو لم يشهد الشهود إلا بعد أن مضى على السرقة شهر، وكان تأخرهم لغير عذر، فقالوا يضمن ما شُهد به عليه، ولا قطع، وهذا رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، والرواية الأخرى أن حد ذلك ستة أشهر (1).
والجمهور على أن الشهادة معتبرة، ولو تقادم الزمان.
أما إن كان ثبوت السرقة بالإقرار فلم يخالف فيه أحد، سواء كان إقراره قبل مضي الشهر أم بعده فإنه يُحد.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم إذا كان قبل مضي الشهر.
[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة بما يوجب القطع، سواء كان بإقرار أو بينة، ولم يدع السارق ملك ما سرقه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فإنه يقام عليه الحد.
يتبيَّن من ذلك أنه لو ادعى مُلْك ما سرقه بأي أنواع الملك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز. . . وَلَا ادّعى هُوَ ملك مَا سرقِ. . . فقد وجب عليه حد السرقة"(2) وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك"(3). وقال المطيعي (1404 هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك"(4).
(1) تبيين الحقائق (3/ 187 - 188).
(2)
مراتب الإجماع (220 - 221).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 450).
(4)
تكملة المجموع (20/ 101).