الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مميز، أو كان حرًا كبيرًا لكنه أخذه حالة فقدان لعقله، بجنون، أو نوم، أو إغماء، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "لا قطع في سرقة حرٍ كبير إجماعًا"(1). وقال ابن الهمام (861 هـ): "لو كان -أي الصبي الحر- يمشي، ويتكلم، ويميز، لا يقطع إجماعًا (2).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لهذه المسألة بما يلي:
1 -
أن الحر ليس بمال، من شرط القطع كونه مالًا.
2 -
أن الكبير لا يمكن سرقته وإنما يؤخذ عن طريق الخداع ونحوه (3).
• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم مخالفًا في المسألة فقال: "اختلف الناس فيمن سرق عبدًا كبيرًا يتكلم، وفيمن سرق حرًا صغيرًا أو كبيرًا"، ثم لم يذكر القائلين به صريحًا (4).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، لعدم وجود المخالف، وما نقله ابن حزم، لم أجد من قال به، ولا من أشار إلى الخلاف غير ابن حزم.
[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان المسروق ماءً سائلًا، فإنه لا قطع حينئذٍ، ولو بلغ قيمة الماء النصاب، وسواء كان محرزًا أو لا.
ويتبين مما سبق أن الماء لو كان ثلجًا، فمسألة أخرى غير مرادة في الباب،
(1) البحر الزخار (6/ 184).
(2)
فتح القدير (5/ 370).
(3)
فتح القدير (5/ 370).
(4)
المحلى (12/ 324)، ولم أجد من قال بما نقله ابن حزم، ولا من أشار إلى الخلاف في المسألة غير ابن حزم، فاللَّه أعلم.
وكذا لو كان الماء في آنية تبلغ قيمته نصابًا.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "إن سرق ماءً، فلا قطع فيه. . . ولا أعلم في هذا خلافًا"(1)، ونقله عنه المرداوي (2)، وابن قاسم (3). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ):"إن سرق ماءً فلا قطع فيه. . . ولا نعلم فيه خلافًا"(4)، ونقله المرداوي (5).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار)(6).
• وجه الدلالة: في الحديث أن الماء حق لكل أحد، ولا يتملكه أحد ملكية تامة، بل هو حق مشاع لكل أحد، فمن سرق منه فقد أخذ ما فيه حق له، أو ما فيه شبهة في أحقية أخذه من الماء.
(1) المغني (9/ 97).
(2)
الإنصاف (10/ 256).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 358).
(4)
الشرح الكبير (10/ 245).
(5)
الإنصاف (10/ 256).
(6)
أخرجه أحمد (38/ 174)، وأبو داود (رقم: 3477). قال ابن حجر في بلوغ المرام (272): "رجاله ثقات"، ولا يضُر جهل الصحابي في الحديث لأن الصحابة كلهم ثقات. وأخرجه ابن ماجه (رقم: 2473 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، قال العراقي في "طرح التثريب" (6/ 183):"بإسناد صحيح"، وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 143):"بسند صحيح"، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 50):"هذا حديث صحيح رجاله ثقات، محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقري، أبو يحيى، المكي، وثقه النسائي، وابن أبي حاتم، ومسلمة الأندلسي، والخليلي، وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(6/ 9). وللحديث شواهد كثيرة ضعيفة، لأن مدارها على عبد اللَّه بن خراش، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. انظر: نصب الراية للزيلعي (6/ 212)، إرواء الغليل للألباني (6/ 6 - 9).