الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: استدل المخالف بقصة العرنيين حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فأتي بهم، "فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا"(1).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق؛ للخلاف الذى، نقله ابن تيمية في المسألة.
[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص وكان حكمه القطع من خلاف -سواء كان هذا الحكم على القول بأن من أخذ ولم يقتل فعليه القطع من خلاف، أو على القول بأن الإمام مخير، أو على غيره من الأقوال- فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين.
ويتبين من هذا أنه إن كان أشل، أو مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "كون المقطوع: اليد اليمنى والرجل اليسرى بالإجماع"(2).
• مستند الإجماع: أما قطع اليمنى فلأمرين:
1 -
أنها آلة البطش.
2 -
لأنها اليد التي تقطع من السارق أولًا.
وأما الرجل اليسرى فلأمرين:
1 -
ليتحقق كون القطع من خلاف كما أمر اللَّه تعالى به.
2 -
لأن قطع اليدين أو الرجلين يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة، وكذا قطع
(1) البخاري (رقم: 231)، ومسلم (رقم: 1671)، واللفظ له.
(2)
فتح القدير (5/ 425 - 426).