الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما
.
• المراد بالمسألة: إذا وجد أبوان على غير دين الإسلام، من يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، أو غير ذلك، ولهما أولاد لم يبلغوا الحلم، فإنه إذا أسلم الأبوان حكم بإسلام الأولاد، الذين في حجرهم، فيتوارثون فيما بينهم، ويدفنون في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من أحكام الإسلام.
ويتبين من هذا أنه لو أسلم أحد الأبوين، أو كان إسلام الأبوين بعد بلوغ الولد، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب، وكذا لو لم يكن الولد في حجرهم، بأن سبي الوالدان مثلًا، ثم أسلما في سبيهما، فإن الحكم لإسلام ولدهما الذي ليس في حجرهما، أو عدم إسلامه، ليس من مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم يبلغ، أنه مسلم بإسلامهما"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الولد لا بد أن يكون له دين يُعرف، حتى تقام في حقه الأحكام الشرعية التي تختلف من المسلم للكافر، كمكان دفنه إذا مات، وكإرثه من غيره، وإرث غيره منه. . . إلخ، إلى غير ذلك من المسائل، وأقرب من يلتحق بدينهما أبويه (2).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، لكن ينبه إلى أنه لا يلزم من الحكم
(1) مراتب الإجماع (210).
(2)
انظر: المغني (9/ 26).