الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت
.
• المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن اللَّه تعالى بدأ بذكر القتل ثم الصلب في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (1).
وليس المراد أن قتل المحارب مقدم على صلبه، فإن مسألة البداءة بالقتل أو الصلب محل خلاف مشهور بين أهل العلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف"(2).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف"(3).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
= والعمد أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على أن حكم قتل المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره".
ويتحصل من هذا أن للشافعي قولان في المسألة، لكن التحقيق أنه على القول بأن للأولياء العفو فإن الحد لا يسقط بحال؛ لأن الحرابة عند الشافعية قد اجتمع فيه حقان حق الآدمي وحق اللَّه، فإن عفا الأدمي بقي حق اللَّه قعالى، فيقتل حدًا، وقد بين ذلك صاحب المنهاج فقال كما في نهاية المحتاج (8/ 7 - 8): "قيل: القاطع المتحتم يغلَّب فيه معنى القصاص؛ إذ الأصل في اجتماع حقه تعالى وحق الآدمي، تغليب الثاني؛ لكونه مبنيًا على التضييق.
وفي قول الحد؛ لعدم صحة العفو عنه، ويستقل الأمام باستيفائه.
فعلى الأول تلزمه الكفارة. . . وعليه أيضًا لو عفا وليه بمال وجب، وسقط القصاص، ويقتل حدًا".
(1)
سورة المائدة، آية (33).
(2)
المغني (9/ 126).
(3)
الشرح الكبير (10/ 306).