الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقامة الحد عليه، فبقي حكمه على الأصل.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان حين سرقته سليم العقل غير سكران، فإنه يجب عليه الحد.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق وهو غير سكران فإن عليه الحد (1).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل سارق إلا ما استثناه الشارع، ومن كان سليم العقل غير سكران، فإنه ليس فيه ما يمنع إقامة الحد عليه، فبقي حكمه على الأصل.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان قد قام بالسرقة اختيارًا دون إكراه، فإنه يجب حينئذ إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مكره فيجب عليه القطع (2).
• مستند الإجماع: دليل هذه المسألة ما يلي:
1 -
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه (3) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه تجاوز عن
(1) انظر: مراتب الإجماع (135).
(2)
مراتب الإجماع (135).
(3)
هو أبو ذر الغفاري، المشهور في اسمه جندب بن جنادة، وقيل: اسمه برير، وقيل: يزيد وقيل غير ذلك، كان رأسًا في الزهد، والعلم، والعمل، والتواضع، صادعًا بالحق لا تأخذه في اللَّه =
أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (1).
= لومة لائم، من السابقين إلى الإسلام، فكان رابع أربعة وقيل خامس خمسة، وهو أول من حيَّا النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، خرج بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه إلى الشام، فلم يزل بها حتى ولي عثمان رضي الله عنه، ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية به، وأسكنه الربذة، فمات بها سنة (32) هـ. انظر: الاستيعاب 1/ 252، التعديل والتجريح 1/ 461، تاريخ دمشق 11/ 303.
(1)
أخرجه ابن ماجه (رقم: 2045)، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله شاهد عند ابن حبان (16/ 202) والدارقطني (4/ 170)، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(372)"وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في "الصحيحين".
إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى مرسلة، كما قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 561):"ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".
والحاصل: أن الحديث جاء موصلًا عن عبد اللَّه بن عباس، وأبي ذر، وأبي بكرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وثوبان، وأبي الدرداء، وأم الدرداء رضي الله عنهم. وجاء مرسلًا عن الحسن البصري، والشعبي، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة. ولا يخلو كل إسناد من علة، ولذا اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه:
فضعفه جماعة من المحققين، منهم أبو حاتم حيث قال:"هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. . . ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده". وأنكره أيضًا الإمام أحمد بن حنبل كما في "العلل ومعرفة الرجال"(1/ 561). وقال محمد بن نصر المروزي: "ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به". نقله عنه ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"(372)، وظاهر صنيع ابن رجب تضعيف الحديث وأن الأشبه إرساله حيث قال:"وقد خرجه الحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما"، كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. . . وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس. وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل أشبه.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وصححه الحاكم وغربه، وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك، كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم، وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ، ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها: عن نافع أربعة، قلت: =