الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في القرآن أو النقص أو التبديل كله من الباطل الذي أخبر تعالى أن ذلك لا يدخل على كتابه العزيز.
3 -
قال تعالى: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} (1).
4 -
قال تعالى: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1)} (2).
5 -
قال تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)} (3).
6 -
قال تعالى: {يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2)} (4).
• وجه الدلالة: أخبر اللَّه عز وجل أن آياته محكمة، قال القرطبي:"والسورة المحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها، ويزاد عليها ما ليس منها"(5).
والمقصود أن القرآن الموجود الآن هو الذي أنزله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يدخله تغيير ولا وتبديل من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة كما أخبر اللَّه عز وجل بذلك بكونه حافظًا له، فمن ادعى نقصه، أو الزيادة فيه، وأراد تبديله أو تبديل بعضه فقد كذب بهذه الآيات القرآنية.
وهو طويق إلى تبديل الشرع، وهذا كفر مخرج من الملة.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر
.
• المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة الإسلامية عصمة دم المسلم، فمن قتل مسلمًا معصومًا، متعمدًا، مستحلًا لذلك، بغير تأويل، فإنه يحكم بكفره ردة.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "فإن قتل عمدًا، مستحلًا له،
(1) سورة القيامة، آية (17).
(2)
سورة يونس، آية (1).
(3)
سورة هود، آية (1).
(4)
سورة يس، آية (1 - 2).
(5)
تفسير القرطبي (1/ 288).
بغير حق، ولا تأويل، فهو كافر مرتد، يخلد به في جهنم بالإجماع" (1)، ونقله عنه الشوكاني (2).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشارع متوافرة على تحريم الدماء، فمنها:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (3).
2 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة)(4).
3 -
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)(5).
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)(6).
وغيرها من النصوص الكثيرة في تحريم دم المسلم، والحكم بعصمته دمه بالإسلام.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) شرح النووي (17/ 83).
(2)
انظر: نيل الأوطار (7/ 67).
(3)
سورة النساء، آية (93).
(4)
البخاري (رقم: 6484)، مسلم (رقم: 1676).
(5)
البخاري (قم: 67)، ومسلم (رقم: 1679).
(6)
صحيح مسلم (رقم: 2564).