الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن الحد لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام في الفروض، بغض النظر عن الإثم.
بمعنى أن المراد بالمسألة نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد، لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم، وقد يكون على سبيل الكراهة.
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض، كمصلى الجنائز، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال القرطبي (671 هـ): "لا تقام الحدود فيه -أي المسجد- إجماعًا"(1). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء"(2).
• مستند الإجماع: استُدل لمسألة الباب بادلة منها:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في المساجد)(3).
2 -
عن حكيم بن حزام (4) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقام الحدود في
(1) تفسير القرطبي (15/ 164).
(2)
فتح القدير (5/ 235).
(3)
أخرجه الترمذي (رقم: 1321)، وابن ماجة (رقم: 2589)، قال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
(4)
هو أبو خالد، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في الكعبة، كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، وكان صاحب صدقة وصلة، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة، وشهد حنينًا وأعطي من غنائمها مائة بعير، ثم حسن إسلامه، فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، مات بالمدينة سنة (54) هـ. انظر: البداية والنهاية 8/ 68، الإصابة 2/ 2112، تهذيب التهذيب 2/ 447.
المساجد، ولا يستقاد فيها) (1).
وفي الباب أحاديث أخرى بيَّن ابن حزم ضعفها وأنه لا يصح في الباب شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم (2)، وذكر ابن حجر طرفًا منها مع الإشارة إلى ضعفها (3).
3 -
آثار عن الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:
حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل في حد فقال: "أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه"(4).
وكذا جاء نحوه عن علي رضي الله عنه لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (5).
4 -
من جهة النظر:
أ - أن في إقامة الحد في المسجد تعريض المسجد للنجاسة، إذ قد يخرج من
(1) أخرجه أحمد (24/ 344)، وأبو داود (رقم: 4490). وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في "الإكمال"(226)"مجهول".
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، كتاب الديات، باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو لا، (رقم: 879)، وابن ماجة، (رقم: 2599)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعًا، من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وأخرجه ابن ماجة (رقم: 2600)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
قال البزار في "مسنده"(8/ 374)"هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه".
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في تلخيص الحبير (4/ 146) ثم قال: "ولا بأس بإسناده"، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في "إرواء الغليل"(7/ 361).
(2)
المحلى (12/ 10 - 11).
(3)
فتح الباري (13/ 157).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 535)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 436)(15/ 23)، وابن حزم في المحلى (12/ 11)، وصححه ابن حزم في "المحلى" فقال:"هذا خبر صحيح"، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 157):"سنده على شرط الشيخين".
(5)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 535)، فتح الباري (13/ 157).