الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- لا تقطع يد المختلس.
- ليس على المنتهب قطع.
- لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
- لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.
- لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
- الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
- لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.
- لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
- إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
- من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
- من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
- مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
- ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.
ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:
تحقق الإجماع لدى الباحث في (22) مسألة من أصل (39) مسألة، وهي على النحو التالي:
- من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
- حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على
المرتد حد الحرابة.
- التفريق بين البغاة والخوارج.
- تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.
- مشروعية قتل المحاربين.
- التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.
- المملوك إذا قطع الطريق فيُقام عليه حد الحرابة.
لكن هذه المسألة هي محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة كالحر، أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية.
- ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.
- ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.
- من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.
- من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.
- حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.
- تحريم التستر على المحاربين.
- السلطان ولي من حارب.
- تقديم القتل على الصلب ثابت.
- إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ولم يقطع منه غير ذلك.