الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإسلامه أنه لو بلغ واختار غير دين الإسلام أنه يأخذ ذلك حكم المرتد، فإن هذه مسألة خلافية ليست مقصودة في الباب، وقد نبه عليه ابن حزم فقال:"اختلفوا أيُقتل إن أبى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معًا أم لا يُقتل"(1).
[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر
.
• المراد بالمسألة: لو قال أحد الأشخاص مقالة حكاها عن غيره، كأن يكون فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قالها على وجه الشهادة عليه بأنه قال ذلك، أو على وجه تنقص القائل، وكشف أمره، أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية إن حاكي المقولة لا يكفر.
ويتبين من ذلك أنه إن حكاها عن غيره على وجه التفكه، والتسلي، والتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن مفلح (763 هـ): "ولا يكفر من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع"(2)، ونقله عنه البهوتي (3)، وابن قاسم (4). وقال ابن المرتضى (840 هـ) فقال:"لا يكفر حاكي الكفر إجماعًا"(5).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا
(1) مراتب الإجماع (210).
(2)
الفروع (6/ 167)، بتصرف يسير، موجبه أن منهج ابن مفلح في كتابه الرمز للإجماع بحرف (ع)، وكذا فعل ها، فصرفت الزمر إلى ما يرمز إليه.
(3)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 169).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 404).
(5)
البحر الزخار (6/ 205).